مجرد جعل الحجية.
وإلّا (١) فلو جعلنا مفادها الامر بالمعاملة فكانت ايضا مما يتعلق بالعمل بلا واسطة كما لا يخفى (٢) وايضا ما ذكرناه اولى مما افاده شيخنا العلامة قدسسره من كون ميزان المسألة الاصولية انحصار امر تطبيقه بيد المجتهد (٣) اذ (٤) تطبيق
______________________________________________________
(١) اى لو لم يكن مفاد ادلة اعتبارها ذلك.
(٢) وثانيا ان فى الامارات كالخبر الواحد مبنيين وقولين قول بكون مفاد دليل الحجية فيها هو تنزيل المؤدى منزلة الواقع وجعل الحكم المماثل فى مرتبة الظاهر وقول آخر وهو تتميم الكشف والغاء احتمال الخلاف وجعلها بمنزلة العلم وهناك اقوال آخر كجعل الحجية وغيره وح يلزمه ايضا خروج الامارات كخبر الواحد ونحو بناء على القول الاوّل عن مسائل الاصول بلحاظ عدم وقوعها فى مقام تشكيل القياس وسطا لاثبات الحكم الشرعى وبعبارة اخرى لا يكون طريقا فى استنباط الحكم الشرعى بل هو مماثل له ونتيجة دليل اعتبارها حكم شرعى كلى ينحل الى احكام كلية مطابقة لمؤديات الامارات ولذا يكون متعلقا بالعمل بلا واسطة فقضية صدق العادل مفادها وجوب ما اخبر بوجوبه وحرمة ما اخبر بحرمته وهكذا.
وامّا على القول الثانى فيدخل فى التعريف المزبور لوقوعها ح وسطا لاثبات الحكم الشرعى فيقال ان هذا مما قام على وجوبه خبر الواحد وكل ما هو كذلك حجة ومنكشف بحكم الشارع بكونه كاشفا فهذا منكشف ـ مضافا الى كل ذلك يخرج الاحكام العقلية عن المسائل الاصولية بقيد الشرعية.
واما الجواب عن الوجه الثانى يظهر مما سبق لخروج المسائل العملية الاصولية بلحاظ تعلقها بالعمل بلا واسطة بانطباقها على مواردها.
(٣) ذكر شيخنا الاعظم الانصارى قدسسره فى الرسائل ، ص ٣٢٠ ، فى كلام له نعم يشكل كون الاستصحاب من المسائل الفرعية بان اجزائها فى موردها اعنى صورة الشك فى بقاء الحكم الشرعى السابق الكلّى كنجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره مختص بالمجتهد وليس وظيفة للمقلّد فهى مما لا يحتاج اليه المجتهد فقط ولا ينفع للمقلد وهذا من خواص المسألة الاصولية فان المسائل الاصولية لما مهدت للاجتهاد واستنباط الاحكام من الادلة اختص التكلم بها بالمستنبط ولا حظّ لغيره فيها انتهى.
(٤) وما ذكره الشيخ الانصارى من التعريف منتقض بمثل الشرط المخالف للكتاب والسنة التى هى من المسائل الفقهية ولا شبهة فى ان تطبيقها فى مواردها من وظائف المجتهد