وكلّما كان كذلك فهو واجب ظاهرا (١) او حكما عقليا (٢) كقولنا هذا مما لم يرد عليه بيان (٣) وكلّما كان كذلك فهو مما لا حرج فيه عقلا او يجب فيه الاحتياط او تخيّر بين الامرين.
وهذا الميزان فى تعين المسائل (٤) اولى من جعل ميزانها (٥) بالوقوع فى طريق استنباط الحكم الشرعى او ما يتعلق بالعمل بالواسطة (٦) لخروج (٧) المسائل الاصول العملية عنها لانها متعلقة بالعمل بلا واسطة لان مضمونها احكام ظاهرية تكليفية منطبقة على مواردها.
وينحصر بالبحث عن حجية الخبر بناء على كون مفاد ادلة اعتبارها ايضا
______________________________________________________
(١) كوجوب صلاة الجمعة كان فى زمن الحضور ثابتا وشك فى بقاء وجوبها فى زمن الغيبة فابق ما كان على ما كان من وجوبها.
(٢) كما فى البراءة العقلية والاجتناب فى الشبهة المحصورة عن اطراف العلم الاجمالى والتخيير العقلى فى دوران الامر بين المحذورين.
(٣) كشرب التتن لم يقم على حرمته حجة وبيان فالعقاب عليه قبيح عقلا.
(٤) اى فى تعين المسائل الاصولية من كونها القواعد الخاصة التى تقع كبرى القياس استنتاج الحكم الشرعى الكلى.
(٥) اى ميزان المسائل الاصولية كما عليه المشهور من العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الاحكام الشرعية.
(٦) كما فى القوانين ، ج ١ ، ص ٥ ، وبالفرعية ما يتعلق بالعمل بلا واسطة فخرج بها الاصولية وهو ما لا يتعلق بالعمل بلا واسطة.
(٧) هذا هو الجواب عن الوجهين معا ـ اما الجواب عن الاول مضافا الى انه اخذ العلم فى تعريفه وقد تقدم ان الفن عبارة عن نفس القواعد الخاصة الدخيلة فى غرض واحد لا العلم بها ولذا يتعلق العلم بها تارة والجهل اخرى ـ ان لفظ الاستنباط ظاهر فى ارادة وقوع القواعد واسطة لاثبات الواقع وسببا للعلم به ولذا يلزمه خروج الاصول العملية عن المسائل الاصولية لكونها احكاما ظاهرية منطبقة على مواردها بعد الفحص عن الدليل واليأس منه واين ذلك من وقوعها طريقا وواسطة لاثبات الحكم الشرعى.
وبالجملة وظيفة عملية فى مرحلة التحير وحكم العمل بلا واسطة ـ فيخرج الاصول العملية عن المسائل الاصولية هذا او لا.