من اوّل الاوامر الى آخر المطلق والمقيد من مسائله لان نتيجة هذه المسائل تعيين الظهور (١) الذى هو صغرى للكبرى اخرى (٢) هى (٣) المنتجة للحكم الشرعى او الوظيفة العملية (٤) وان كان الميزان وقوعها فى طريق الاستنباط ولو بالواسطة فلازمه دخول مسائل كثير (٥) من العلوم الادبية ومسائل علم الرجال فى المسائل الاصولية.
اذ نتيجتها (٦) بالاخرة تنتهى الى الوظائف العملية (٧) هذا مضافا الى ان
______________________________________________________
الاصولية فنقول هذا مما اخبر العادل بوجوبه او حرمته وكلما كان كذلك يجب الاخذ به والتعبد بمضمونه فهذا يجب الاخذ به والتعبد بمضمونه.
(١) الالفاظ واثبات الوضع فى ما يذكر لها من المعانى كظهور هيئة الامر فى الوجوب وظهور النهى فى الحرمة وهكذا.
(٢) وهو حجية الظهور المبحوث عنها فى الاصول العقلية.
(٣) اى القياس المركب من الصغرى والكبرى يكون كبرى قياس يستنتج منه الحكم الشرعى.
(٤) بمعنى ان مثل هذه المباحث لا يقع فى طريق استنباط الحكم الشرعى بتشكيل قياس واحد بل يحتاج فى مقام انتاج الحكم الشرعى الى تشكيل قياسين يكون نتيجة احدهما صغرى لكبرى القياس الآخر بان نقول فى القياس الاوّل هذا امر وكل امر ظاهر فى الوجوب فهذا ظاهر فى الوجوب ثم نجعل هذه النتيجة الكبرى فى قياس آخر ونقول فى القياس الثانى هذا ظاهر وكل ظاهر يجب التعبد به والعمل على طبقه بمقتضى ما دل على وجوب الاخذ بكل ظاهر فهذا يجب التعبد به.
(٥) الصحيح ـ كثيرة ـ لانها صفة مسائل وهى جمع منتهى الجموع. ويمكن ان يكون مضاف ومضاف اليه فيصح.
(٦) اى هذه المسائل الكثيرة.
(٧) وملخص الاشكال بعبارة واضحة ان المراد بالقواعد التى تقع فى طريق الاستنباط ما لا واسطة له فالبحث عن الظهورات والمفاهيم والعام والخاص والمطلق والمقيد والمفهوم والمنطوق يصير استطراديا لان البحث فى ذلك مضافا الى انه يكون عن مطلق الامر مثلا وانه ظاهر فى الوجوب ام لا وعن مطلق المفهوم وهكذا وتطبيقه بما ورد فى لسان الشرع من الامر وغيره يكون بواسطة الامر الاعم كما مر ان نتيجة هذه المباحث لا