ديدنهم على اخراج مسألة المشتق عن المسائل وجعل اوّل المباحث مباحث الاوامر فيبقى ح سؤال الفرق بين هذه المسألة وبين بقيّة المباحث المزبورة خصوصا المباحث الراجعة الى العام والخاص الى آخره (١) وتوضيح الجواب (٢) هو ان المدار فى المسألة الاصولية على وقوعها فى طريق استنباط الحكم الشرعى بنحو يكون ناظرا الى اثبات الحكم بنفسه (٣) او بكيفية تعلقه بموضوعه (٤) وذلك يقتضى عدم دخول العلوم الادبية (٥) فى المسائل الاصولية اذ (٦) ليس المهم فيها
______________________________________________________
تكون الا تعيين الظهور واثبات كون الشيء ظاهرا ولا تقع فى طريق الاستنباط الا بتشكيل قياس آخر. وان كان المراد بالقواعد ما كان مع الواسطة ايضا فيدخل كل علم يكون له دخل فى الاستنباط مثل علم الرجال واللغة والصرف والنحو والمنطق فيصير كل ذلك علم الاصول.
(١) مع انه لو كان المراد مع الواسطة يشمل المشتق وغيره ايضا فلا وجه لاخراجه.
(٢) وملخص الجواب انه يختار كون مقياس المسألة الاصولية هو امكان وقوع نتيجتها فى طريق استكشاف وظيفة المكلف ولو مع الواسطة ولا يرد المحذور ويتضح ذلك بعد مقدمة وهى ان المسائل على وجوه تارة تكون ناظرة الى اثبات الحكم بنفسه كحجية الخبر الواحد ونحوه فتكون من المسائل الاصولية كان المسألة الاصولية عبارة عن القواعد الواقعة فى طريق استنباط نفس الاحكام الشرعية العملية كما مر مرارا ـ واخرى تكون لاثبات كيفية تعلق الحكم بموضوعه وهذه وان لم تكن واقعة فى طريق استنباط ذات الحكم الشرعى لكن ايضا داخل فى المسائل الاصولية حيث انه يكون فى الحقيقة من انحاء وجود الحكم وثبوته كما سيأتى ان المفهوم باعتبار تكفله لبيان اناطة سنخ الحكم بشيء هو الموجب لدخوله فى المسائل الاصولية. وثالثة تكون ممحضة لاثبات موضوع الحكم وتعين مصداقه بلا نظر فيها الى كيفية تعلق الحكم بذات الحكم فهذا خارج عن المسائل الاصولية لعدم دخلها فى استنتاج الحكم الشرعى ايضا مثل كون السعدانة نبت فى اللغة فانه لتشخيص المصداق.
(٣) وهو القسم الأوّل الذى تقدم ذكره من اثبات الوجوب ونحوه.
(٤) وهو القسم الثانى المذكور من كيفية الحكم من كونه على نحو العموم او الخصوص ونحوهما.
(٥) فعدم دخول العلوم الادبية فى المسائل الاصولية يكون لوجهين.
(٦) هذا هو الوجه الأوّل وملخصه ان المهم فى العلوم الادبية ليس هو اثبات الظهور للكلمة والكلام واستكشاف الوظيفة منه بل المهم اثبات كون الفاعل مرفوعا والمفعول