احراز ظهور الكلمة او الكلام فى شيء بل تمام المقصود فى ظرف الفراغ عن فاعلية كلمة او مفعولية (١) كون الفاعل مرفوعا والمفعول منصوبا فحينئذ لا يصدق عليها كون قواعدها ممهدة للاستنباط. وعلى (٢) فرض المقصود منها ايضا احراز الظهور فى شيء غاية ما فى الباب وقوعها فى طريق استنباط الموضوع للاحكام لا نفسها. وتوهم ان مباحث العام والخاص والمطلق والمقيد ايضا كذلك (٣) مدفوع (٤) بان نتيجه هذه المسائل وان لم يكن استنباط ذات الحكم ولكن من المعلوم انه يستفاد منها كيفية تعلق الحكم بموضوعه (٥) كما ان مبحث المفاهيم ايضا موضوع لبيان سنخ اناطة الحكم بشيء فهو ايضا من انحاء وجود الحكم وثبوته (٦) وهذا بخلاف
______________________________________________________
منصوبا فى ظرف الفراغ عن فاعلية الفاعل ومفعولية المفعول واين ذلك من مثل مباحث الاوامر والنواهى والعام والخاص المتكفلة لاحراز الظهور فى الكلمة والكلام.
(١) الصحيح ـ مفعوليتها ويرجع الضمير الى الكلمة.
(٢) هو الوجه الثانى وانه لو كان المقصود فى العلوم الادبية احراز الظهور فى شيء كظهور المرفوع فى الفاعلية والمنصوب فى المفعولية فغايته وقوع نتيجتها فى طريق استنباط موضوعات الاحكام لا نفسها فيكون من القسم الثالث المتقدم وخارج عن المسائل الاصولية.
(٣) اى وقوع نتيجتها فى طريق استنباط موضوعات الاحكام وانه على وجه العام أو الخاص.
(٤) بان هذه المباحث من القسم الثانى وفى بيان كيفية تعلق الحكم بموضوعه داخل فى المسائل الاصولية.
(٥) ببيان ان تعلق الحكم على الموضوع كان على نحو العموم والشمول او البدل او الخاص وهكذا سائر الوجوه فيستكشف بها مقدار الوظيفة وكيفية تعلقها بفعل المكلف اللهم إلّا ان يقال ان كيفية تعلق الحكم بالموضوع راجع الى تشخيص الموضوع من حيث السعة والضيق كما فى بعض مباحث العام والخاص.
(٦) فان بحث المفاهيم ايضا داخل فى المسائل الاصولية لان بحثها يرجع الى انحاء وجود الحكم كما تقدم الاشارة اليه ـ وان كان مجال المناقشة موجود لان مسالة المفهوم والمنطوق راجعتان الى تشخيص الظهورات وباب تشخيص الظهورات والموضوعات من صغريات قياس الاستنتاج بحيث لو انضم اليها كبرى اصالة الظهور يستنتج منها الحكم الكلى الشرعى.