يكن منتجا لحكم كلى الا فى ظرف جريانهما فى مقدار الفحص من الطرق او فى موارد التبعيض فى الاحتياط فى الشبهات الحكمية فهذه القاعدة من حيث اختصاصها بباب دون باب لا ينتج حكما كليا وانما انتاجها (١) له (٢) ايضا (٣) من جهة خصوصية فى المورد (٤) فتدبر (٥) ثم ان من فحاوى ما تلوناه ظهر غاية هذا العلم من كونه الاستنباط المعهود بين الاعلام (٦) كما ان تعريفه ايضا (٧) لا بد وان يجعل عبارة عن نفس القواعد المزبورة و (٨) حيث ان لتلك القواعد علاوة على
______________________________________________________
من استنتاج الحكم الكلى منه فى جميع الابواب.
(١) اى قاعدة لا ضرر ولا حرج.
(٢) اى للحكم الكلى ووقوعهما فى طريق الاستنباط.
(٣) لقاعدة الطهارة فى الاحكام الكلية.
(٤) كما عرفت.
(٥) لعله اشارة الى ان مجرد عدم اختصاصها بباب دون باب فى قاعدة الطهارة لا يوجب عدم تدوينها فى الاصول كما ان مجرد خصوصية فى المورد فلا يوجب جعلها مسألة فقهيه بل كل مسألة تكون دخيلة فى استنباط الحكم الكلى ولو كانت دخيله فى مسألة فقهيه واحدة لا بد وان يدوّنها فى الاصول فلا ملزم ان لا يختص بباب دون باب او لخصوصية المورد فانه لا يوجب العذر والعمدة هو الجواب الاول من كونها ثابته بلا كلام فى قاعدة الطهارة دون القاعدتين الاخيرتين كما هو واضح.
(٦) تقدم الكلام فى غاية علم الاصول وتعريفه امّا غاية علم الاصول هو استنباط الاحكام الكلية الالهية.
(٧) امّا تعريف علم الاصول هى القواعد الخاصة الدخيلة فى استنتاج الحكم الكلى الالهى.
(٨) لكل شيء وجودات أربعة منها وجودات واقعية محفوظة فى موطنها وكل شيء بحسبه ففى الحقائق موجودة فى الخارج وهكذا وفى العلوم قواعدها محفوظة فى الواقع والفن عبارة عنها ولذا يتعلق العلم بها تارة والجهل اخرى ـ ومنها وجودات لفظية وهى ما تتلفظ بها ـ ومنها وجودات كتبية وهى ما ينقش على القرطاس ويطلق عليها الفن عناية فيقال هذا الكتاب فى النحو او الصرف وهكذا ومنها وجودات علميه وهى الصورة الحاصلة فى الذهن من العقل والادراك ولاجل ذلك ربما يطلق على الفن العلم ويقال العلم بالقواعد