واقعيتها وجودات علميه صح تعريفه بالعلم بهذه القواعد نظرا الى ان العلم بشيء بعناية عين المعلوم (١) بل ولها ايضا وجود كتبية وبهذه العناية يطلق هذه الفنون على الصور المنقوشة.
ولو لوحظ شغل الاصولى فى استخراج قواعده من مباديها يناسب تعريفه بصناعة مخصوصة (٢) فلجميع هذه التعابير (٣) نحو مناسبة مع الفن المزبور فكل الى ذاك الجمال (٤) يشير (٥) ثم انه بعد ما عرفت ما يتعلق بالعلم موضوعا وغاية و
______________________________________________________
الخاصة ولا مشاحة فيه نظرا الى كون العلم بشيء عين المعلوم عناية وهذا واضح.
(١) فان الكاشف عين المكشوف بل يرى المكشوف والكاشف فان فيه فافهم.
(٢) ذكر فى الكفاية ، ج ١ ، ص ٩ ، وان كان الاولى تعريفه بانه صناعة يعرف بها القواعد الخ والوجه فى ذلك لكون شغل الاصولى استخراج القواعد الاصولية عن ادلتها فيطلق عليه الصناعة كسائر الصناعات الخارجية.
(٣) من العلم والصناعة وغيرهما لا بأس باطلاقه على الفن لما له نحو مناسبة معه.
(٤) وهو القواعد الخاصة الواقعية الدخيلة فى غرض واحد فكل هذه التعابير اشارة اليها كما هو واضح.
(٥) بقى الكلام فى تعريف صاحب الكفاية ، ج ١ ، ص ٩ ، وان كان الاولى تعريفه بانه صناعة يعرف بها القواعد التى يمكن ان تقع فى طريق استنباط الاحكام او التى ينتهى اليها فى مقام العمل بناء على ان مسالة حجية الظن على الحكومة ومسائل الاصول العملية فى الشبهات الحكمية من الاصول كما هو كذلك ضرورة انه لا وجه لالتزام الاستطراد فى مثل هذه المهمات انتهى وبناء على تعريف المشهور يخرج هذه المهمات عن علم الاصول وذلك فلان الظاهر من قولهم لاستنباط الاحكام هو استنباط الحكم على وجه القطع به ولا قطع به فى الظن الانسدادى على الحكومة لا بالواقع ولا بالظاهر لانه حجة عقلا لا حجة شرعية كما على الكشف فانه على الكشف تكشف مقدمات الانسداد عن حكم الشارع بحجية الظن فيكون كسائر الحجج الشرعية واما على الحكومة انها منشأ لحكم العقل بوجوب العمل بالظن ويكون حال الظن حال العلم فى كون حجية عقلية ـ واما الثانى فلان الاصل مفاده ليس إلّا العذرية ونفى العقوبة او تنجز الواقع وترتب العقوبة عليه كالبراءة والاحتياط لا انه يستنبط منه الحكم ولا يقع فى طريق الاستنباط وان شئت قلت ان الاصول العملية الشرعية او العقلية اعمالها فى مواردها انما هو من باب تطبيق مضامينها على مصاديقها وافرادها لا من باب