.................................................................................................
______________________________________________________
استنباط الاحكام الشرعية منها ـ ثم ان تعبيره بالاولوية دون التعيين مع كون تعريف المشهور عنده غير مرضى لما تقدم من ان الحدود من قبيل شرح الاسم لا الحدود الحقيقية فلا يقدح عدم الانعكاس. ويمكن ان يكون الاولوية اولوية وجوبية كالاولوية فى الآية المباركة أولو الارحام بعضهم اولى ببعض وذلك لفساد تعريف المشهور عنده. وهذا التعريف يخالف تعريف المشهور لوجوه الاول خلوه من ذكر العلم وهو فى محله لان الفن نفس المسائل التى تكون موضوعا للعلم تارة وللجهل اخرى وقد تقدم مفصلا. الثانى جعله نفس الصناعة التى يعرف بها القواعد باعتبار استنباط مسائل ذلك الفن فانه بشغل الاصولى كما مر ولكن فيه الظاهر ان المراد بها الملكة ولازمها خروج نفس القواعد عن علم الاصول وهو كما ترى. والثالث ازدياد جملة والتى الخ لادخال الاصول العملية فى المسائل الاصولية والحق ما افاده المحقق الماتن من كلمة الاستنتاج فيشمل جميع المسائل ويكون نفس القواعد. والرابع خلوه عن تقييد الاحكام بالشرعية وقيل لا بد منه ـ ولكن فيه انه لا يختص بذلك بل يعم الظن الانسدادى على تقرير الحكومة. الخامس ان الظاهر من تعريف المشهور بانه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعية الخ ان ملاك المسألة الاصولية وقوعها فى طريق استنباط الحكم الشرعى الكلى فعلا ولا يكفى امكان وقوعها فى كونها مسألة اصولية وهذا لا يصح لان الملاك فى كون المسألة اصولية امكان وقوعها فى طريق الاستنباط ولا يلزم وقوعها فعلا لان المسائل الاصولية كبريات لو انضمت اليها صغرياتها لوقعت فى طريق الاستنباط فلو فرض انه ليس لها صغرى فى الخارج فهذا لا يوجب خروجها عن كونها مسألة اصولية ولذا زاد قدسسره قيد الامكان وقال ص ٩ ، التى يمكن الخ. والسادس ذكره قدسسره الشبهات الحكمية لان الجارى فى الشبهات الموضوعية خارجة عن علم الاصول لعدم استنباط حكم كلى منها سواء كان الاصل الجارى موضوعيا كاستصحاب الخمرية او حكميا كاستصحاب وجوب الظهر فى إتيانها فيكون من المسائل الفقهية. واما اقسام المبادى من التصورية والتصديقية والاحكامية فقد تقدم فى اوائل الكتاب فراجع. وذكر المحقق الاصفهانى فى ج ٢ ، من النهاية ، ص ١٦٨ ، ان تعميم القواعد الى الممهدة للاستنباط والى ما ينتهى اليه امر المجتهد يقتضى فرض غرض جامع بين الفرضين لئلا يكون علم الاصول علمين لتعدد العلم يتعدد الغرض فى المورد القابل مضافا الى ان هذا التعميم وان كان يجد فى ادراج الاصول العملية الشرعية إلّا انه لا يجدى فى دخول مباحث حجية الامارات سندا ودلالة فى علم الاصول لانها ليست مما ينتهى اليه امر المجتهد بعد الفحص عن الدليل بل هى الادلة على