.................................................................................................
______________________________________________________
حكم العمل وليس العمل بمقتضياتها منوطا بعدم التمكن من تحصيل العلم الى آخر كلامه. وفيه انه يدخل فى الشق الاول من القواعد الممهدة وانها من عوارض موضوع علم الاصول وهى الادلة ـ كما يرد عليه ان الفرض استنتاج الحكم الشرعى وهو غرض واحد يترتب على علم الاصول. وذكر استادنا الخوئى فى المحاضرات ج ١ ص ٨ فى تعريف علم الاصول هو العلم بالقواعد التى تقع بنفسها فى طريق استنباط الاحكام الشرعية الكلية الالهية. والمراد من الاستنباط ليس الاثبات الحقيقى بعلم او علمى بل المراد الاثبات الجامع بين ان يكون وجدانيا او شرعيا او تنجزيا او تعذيريا فالاصول العملية والظن الانسدادى بناء على الحكومة ولو ليس من باب الاستنباط بل من باب تطبيق مضامينها على مصاديقها لكن تقع فى طريق الاستنباط لانها تثبت التنجيز مرة والتعذير اخرى فيصدق عليها التعريف. ولكن فيه مضافا الى ما عرفت من الامتيازات التى تقدم فى كلام صاحب الكفاية. ان لفظ الاستنباط لا يطلق على الاصول العملية فانه وظيفة عملية ولا الظن الانسدادى لانه ليس فى طريق استنباط حكم شرعى الهى بل حكم العقل كما لا يخفى مضافا الى ان الاستنباط هو الاستظهار وليس المراد منه الاثبات اصلا. بقى شيء ذكر المحقق النائينى فى الاجود ، ج ١ ، ص ٨ ، ثم ان لعلم الاصول مبادى خاصة وتسمى بالمبادى الاحكامية وهى التى يبحث فيها عن حال الاحكام بما هى من كونها مجعولة استقلالية او انتزاعية ومن حيث اشتراطها بشروط عقلية وغير ذلك ومن هذا القبيل مباحث مقدمة الواجب والنهى عن الضد واجتماع الامر والنهى بناء على كونها من المسائل الاصولية الخ واجاب عنه استادنا الخوئى فى المحاضرات ، ج ٢ ، ص ٢٩٥ ، ان المبادئ لا تخلو من التصورية والتصديقية ولا ثالث لهما والمبادى التصورية هى لحاظ ذات الموضوع والمحمول وذاتياتهما فى كل علم ـ والمبادى التصديقية هى المقدمات التى يتوقف عليها تشكيل القياس ومنها المسائل الاصولية فانها مبادئ تصديقية بالاضافة الى المسائل الفقهية لوقوعها فى كبرى قياساتها التى تستنتج منها تلك المسائل والاحكام ولا نعقل المبادى الاحكامية فى مقابل المبادئ التصورية والتصديقية نعم قد يكون الحكم موضوعا فيبحث عن حالاته وآثاره إلّا انه فى الحقيقة داخل فى المبادى التصديقية وليس شيئا آخر فى مقابلها وهو ظاهر كما ان تصوره بذاته وذاتياته داخل فى المبادى التصورية ـ وعلى هذا الضوء فان اراد القائل بالمبادى الاحكامية انها من المبادى التصديقية لعلم الفقه فيرد عليه ان جميع المسائل الاصولية بشتى انواعها كذلك فلا اختصاص لها بتلك المسألة وان اراد انها من المبادى التصديقية لعلم الاصول فهو خاطئ جدا لما سنشير اليه من ان هذه المسألة ـ