ومن الغريب أنه قدسسره قد تفطن لهذا الاشكال ، وأجاب بما لا يسمن ولا يغنى من جوع حيث قال فى الجواب : أنما يبحث عنها باعتبار وقوعها فى الكتاب والسنة ، فعند التحقيق ليس موضوع مباحثهم مطلق تلك الامور ، بل المقيد منها بالوقوع فى الكتاب والسنة ، ولا يقدح فى ذلك بيانهم لوضعه اللغوى والعرفى ، اذ المقصود بيان مداليل تلك الالفاظ باى وجه كان انتهى (١). وفيه أن اعتبار وقوعها فى الكتاب والسنة ، يتعلق بغرض البحث فهو أمر لا يتعلق بعقد البحث من تلك المسألة وفرق بين بين عقد المسألة والبحث فيها ، وبين تعلق الغرض منها.
وأختار الماتن فى موضوع هذا العلم ، أنه مطلق الدليل الموصل الى الحكم الفرعى ، من غير اعتبار انطباقه الى خصوص الادلة الاربع ، ومن غير لزوم اعتباره مسمى باسم خاص «اذ ربما لا يكون لموضوع العلم وهو الكلى المتحد مع موضوعات المسائل ، عنوان خاص واسم مخصوص فيصح أن يعبر عنه بكل ما دل عليه ، بداهة عدم دخل ذلك فى موضوعيته أصلا.»
وعلى التحقيق الذى سمعته آنفا من عدم لزوم اشتراك المسائل فى جامع مسمى بالموضوع ، فلا داعى الى تمحل اعتبار كلى جامع لموضوعات المسائل المتشتتة ، بل المسائل بشتاتها يترتب عليها الغرض المقصود بلا لزوم اعتبار جامع موضوعى فيما بينها.
فتلخص مما قررناه أن المحصل من الاقوال فى المقام ، مع ضم المختار أربعة :
الأول أن موضوع الاصول هو الادلة الاربعة بما هى ادلة وهو
__________________
(١) ـ الفصول فى الاصول : ١١