وفيه ان الموضوع انما يقدم على حكمه فى مرحلة الثبوت دون الاثبات خاصة وهما فى هذه المرحلة على حد سواء نسبة مقدمات الحكمة اليهما على السوية ، لا فرق فيها بالنسبة الى الحكم وموضوعة ، بل قد يكون مراعاة الاطلاق فى جانب الحكم اولى بالتقديم من حيث انه علة لحصول المطلوب فى عالم الخارج فيكون الطلب على هذا مقدما على متعلقه وموضوعه خارجا ، ومن ثم تراهم يعتبرون الاطلاق فى النهى بالنسبة الى جانب الطلب دون المطلوب ، فيحكمون من اجل ذلك بدلالته على الاستمرار والدوام فانه لو لا اعتبار مقدمات الحكمة فى جانب الطلب ، لكان يكفى فى سقوط النهى عصيانه بالمرة الاولى ولا يلزمه العصيان لو خالف النهى مرة ثانية وثالثة وهكذا ، والتالى باطل بالضرورة.
والاولى فى بيان الفارق بين الامر والنهى ان يقال : ان ارتكاز الذهن لما كان على إباء هذه الشريعة عن التكليف الحرجى ، وكان فى تكرار الافعال والمداولة عليها حرج غالبا ، بخلاف التروك صار ذلك مانعا عن مراعاة التقديم فى جانب الطلب الالزامى بالفعل دون الترك ، وهذا هو السر في الفرق بين الامر والنهى ، وان شئت قلت مقتضى الترتيب الطبيعى ، ان يقدم الاطلاق الملحوظ بالنسبة الى جانب الطلب على الاطلاق الملحوظ ما لم يمنع عن تقديمه ، مانع وقد حصل المانع فى جانب الامر بالحرج فى التزام المداومة على تكرار الفعل فتأمل.