التعيين والتخيير.
واما صورة الاجزاء فانما هى فيما لو اتفق للمكلف العلم باستمرار اضطراره الى آخر الوقت ، ثم ينكشف الامر على خلاف ما عمله ، فانه يحكم فيه بالاجزاء لاصالة البراءة اذ لا اثر لما علمه بالاجمال بعد خروج احد طرفى المعلوم عن محل الابتلاء ، فانه لما علم باستمرار اضطراره الى آخر الوقت لم يكن عنده علم اجمالى على النهج المزبور دائرا بين التعيين والتخيير ، فإذا اتى بالفعل الاضطرارى ثم انكشف له الخطاء فى علمه حدث عنده علم اجمالى فى تكليف يحتمل تعلقه بالجامع او بخصوص الاختيارى ، وحيث انه كان آتيا بالفعل الاضطرارى فقد لغى احتمال تعلقه بالجامع ، ويبقى معه احتمال تعلقه بخصوص الاختيارى خاصة وهو غير معتد به لاصالة البراءة.
ومن هذا البيان ظهر لك الخدشة فى اطلاق القول بأن الاصل يقتضى البراءة من ايجاب الاعادة لكونه شكا فى اصل التكليف كما وقع ذلك فى الكفاية بل ينحصر اقتضائه ذلك فى الصورة الاخيرة خاصة وفيما عداه يقتضى الاشتغال ، اما لانه شك فى القدرة ، او لانه من الشك الدائر بين التعيين والتخيير.
ان قلت : بعد الغض عن الاجماع القائم على عدم الفصل بين اقسام الاضطرار ، يندرج الاضطرار بغير سوء الاختيار فى اطلاق الآية موضوعا وحكما ، اذ المتحصل من ملاحظتهما ان غير الواجد بغير سوء الاختيار يقوم تيممه مقام الطهارة المائية وقضية اطلاق الحكم بالبدلية والقيام مقام المبدل ، هو وفاء البدل بتمام مراتب المصلحة المترتبة على المبدل ، ولا يكون الاجماع القائم على حرمة اراقة الماء لمن عنده الماء ، صادا عن هذا الاطلاق ، لانحصاره بالاضطرار الناشى عن غير سوء الاختيار حسب الفرض ، بعد البناء على عدم