فيه بنحو التوصل الى واجب آخر غيره وهذه الامثلة المذكورة كلها من هذا الباب ، لان المترتب عليها ليس إلّا من قبيل الفائدة والغاية المترتبة على الشىء من دون ان تكون هى متعلقة للطلب والوجوب ، ومجرد كونها مطلوبة ومرادة لبا لا يقتضى ان يكون «الواجب» من اجلها بحسب الواقع «وفى» نفس الامر و «الحقيقة واجبا غيريا» كما بنى عليه الماتن قده وعلله بأنه لو لم يكن وجود هذه الفائدة لازما «لما دعى الى ايجاب ذى الفائدة ،» وكأنه نظر الى ان مناط الغيرية بمطلوبية الشىء توصلا الى وجود شىء آخر سواء كان ذلك الشىء الآخر واجبا او فائدة فمن ثم اشكل الحال عليه فى امثال تلك الواجبات.
لكن ذلك خلاف التحقيق لما عرفت من ان الوجوب النفسى والغيرى ينتزعان عن مرتبة التحميل وابراز الارادة وهذا غير جار فيما مر من الواجبات المزبورة ، اذ لم يقصد بها الا التوصل الى وجود آخر هى الفائدة لا واجب آخر ، وفرق بينهما فحينئذ تخرج عن تعريف الواجب الغيرى وتندرج فى تعريف الواجب النفسى ويصح التقسيم والتعريف ولا يرد عليهما محذور ولا اشكال اصلا كما هو اوضح من ان يخفى.
وقد يجاب عن ذلك بما فى المتن من ان تلك الواجبات انما وجبت نفسا لطرو عنوان حسن عليها زائدا على ما فيها من المقدمية للغير ، بخلاف غيرها من الواجبات الغيرية فانها متمحضة للغيرية والمقدمية.
ويرد عليه اولا بما نجده فى العرفيات من قولهم : اسقنى الذى لم يكن فيه مصلحة سوى التوصل الى رفع العطش واستراحة النفس ومع ذلك يعد عندهم من الواجبات النفسية ومن ثم كان يعاقب على مخالفتها.
وثانيا بالاوامر الشرعية المتعلقة بالعبادات النفسية كالصلاة والصيام ونحوهما ، فانه على مختاره قده فى قصد القربة لا بد وان