لحصول الغرض كما فى ارادة الشارع ، واما فى ارادة غيره فهو ان احتمل فيه الخطاء والاشتباه إلّا ان الارادة قد جعلت فى انظار العقلاء طريقا الى الغرض فيجب اتباعها ولا يعذر العبد فى مخالفتها اذا اتفق مصادفتها للواقع ، ومن ثم تراهم يذمون العبد فى مخالفتها عند احتماله خطاء مولاه ولا يقبلون منه الاعتذار باحتماله خطاء الطريق وعدم مصادفة الطريق للواقع.
وبهذا ربما يندفع الاشكال فى الاوامر العرفية ، بأن مدار المثوبة والعقوبة اذا كان على تحصيل الغرض وعدم تحصيله فلا بد للعبد من تعرف الحال عنده فى وجوب اتباع امر مولاه ، فلربما لا يكون امتثاله محصلا لغرضه ، ولا طريق له الى معرفة ذلك الا من طريق الارادة الدالة من طريق الإنّ.
على لو لم يكن المأمور به محصلا لغرضه لما امره به ، اذ لا يصدر الامر بالشىء من العاقل إلّا اذا كان ذلك الشىء محصلا لغرضه ، وحينئذ فيستظهر المستشكل ويقول : لا دلالة فى الامر والارادة الا على ان الامر معتقد لحصول غرضه بما يأمره به ، ولا طريقية لاعتقاد القاطع الا للقاطع نفسه دون غيره ، فلا حجية فى قطع المولى للعبد المأمور ، ولا ينسد به احتمال الخطاء فى اعتقاد مولاه ، واذا لم ينسد عند العبد باب احتمال الخطاء بدليل عقلى ولا نقلى ، لم يحسن للمولى مؤاخذة عبده لو خالف امره ولم يوافقه فيما امره به هذا.
ولكنك قد عرفت آنفا ان سلوك الطريق الى تعرف الغرض المقصود فى الاوامر العرفية ينحصر عند العقلاء فى اتباع ارادة المولى ولعله لغلبة المطابقة للواقع ، فالارادة طريق عقلائى لترتب الغرض المقصود على موافقتها فهى كالظواهر طريق عقلائى لاستكشاف المتكلمين يجب اتباعها ما لم يردع عنه الشارع فاذا