هو محال.
ويدفعه : ان ذلك انما يتأتى فى الامر المطلق الحافظ لوجود المأمور به من جميع الوجوه والانحاء ، ضرورة ان مطلوبية الشىء بقول مطلق يضاده مطلوبية ضده فلو تعلق طلب آخر بإيجاد ضده كان مفاده بمقتضى الدلالة الالتزامية النهى عن ايجاد ذلك الشىء الذى كان مطلوبا او لا ، ولا يجىء هذا المحذور فى التكليف الناقص ومنشؤه سقوط الدلالة الالتزامية بالنسبة الى ضده العديل له فى المطلوبية ففى فرض المثال المتقدم اذا كان حاصل التكليف انى اطلب القيام اذا لم تقعد ، واطلب القعود اذا لم تقم ، لم يكن بأس بمثل هذا التكليف ويكون مفاده النهى عن التلبس بالنوم.
نعم لو كان الضدان ضدين اللذين لا ثالث لهما كالحركة والسكون بناء على عدم خلو الانسان من الاكوان امتنع التكليف بهما تكليفا تاما وناقصا ، اما التكليف التام فواضح ، واما التكليف الناقص فلانه مع فرض عدم تلبسه بأحد الضدين يكون تلبسه بالضد الآخر ضروريا يمتنع تخلفه عنه ، فلا يجوز التكليف به حينئذ وإلّا لكان ذلك تحصيلا للحاصل ، فإن حال هذين الضدين حال النقيضين يمتنع خلو المكلف عنهما فمع فرض عدم التلبس بأحدهما يكون تلبسه بالآخر ضروريا واجب الوجود بالغير لا يسوغ معه التكليف به.
هذا كله الكلام فى الضدين المتساويين فى المزية والاهتمام ، اما اذا كان احدهما اهم من الآخر نحو الازالة بالنسبة الى الصلاة حيث ان ازالة النجاسة عن المسجد اهم فى نظر الشارع من الصلاة فى سعة الوقت فلا ينبغى الارتياب فى لزوم مراعاة الاهم منهما ، اذ التكليف بالاهم لا بد وان يكون مطلقا طاردا لكل ما يضاد الازالة حتى الضد الصلاتى ، فيكون العدول عنها الى التلبس بالصلاة عصيانا