معاقبا عليه ، إلّا انه لا ينافى ذلك تعلق الامر بالصلاة فى حال ترك الازالة ، اذ المانع عن تعلق التكليف بالضدين لم يكن الا استلزامه الجمع بين الضدين الممتنع صدوره من المأمور ، وهو غير لازم فى مثل هذا النحو من التكليف بالصلاة المعلق مطلوبيتها على عدم فعل الازالة ، وإلّا استلزمه الامر بالشىء والنهى عنه الممتنع صدوره من الامر وهو كذلك غير لازم فى المقام بعد ان كان التكليف بأحدهما مشروطا بانتفاء الآخر ، وانما يلزم هذا المحذور لو كان الامر بالصلاة كالامر بالازالة اريد منه المحافظة على الصلاة بقول مطلق ، لكنه ليس كذلك بل مفاده الطلب الناقص لا اقتضاء فيه للاتيان بالصلاة ، الا حيث لم يؤت بالازالة وهذا النحو من التكليف لا ضير فى اجتماعه مع الامر التام المطلق المتعلق بالمأمور به من احد الضدين ، فيكون ترك الصلاة منهيا عنه من وجه وغير منهى عنه من وجه آخر ، فان كان تركها ناشيا من ضحك او اكل وامثال ذلك مما يضاد الصلاة غير الازالة كان ذلك الترك منهيا عنه ، وان كان ناشيا عن فعل الازالة لم يكن منهيا عنه وهذا معنى الطلب الناقص.
ان قلت : كيف يكون النهى متعلقا بترك دون ترك وليس ترك الصلاة الا نقيض لوجود الصلاة وليس للشىء الا نقيض واحد وعدم فارد ، فإن كانت الصلاة مطلوبة كان تركها مبغوضا ومنهيا عنه ولا يكون مرخصا فيه ، واذا كان تركها منهيا عنه امتنع معه ورود الامر بالازالة المضادة للصلاة.
قلت : عدم الصلاة ونقيضها كما ذكرت لا تعدد فيه ، وانما المتعدد فى المقام اضافة العدم الى جهاته فتارة عدم الصلاة يتحقق من ناحية التشاغل بالازالة واخرى من ناحية التشاغل بالاكل وسائر المنافيات للصلاة ، فالمبغوض والمنهى عنه هو تركها من الوجه الثانى دون