الاول المضاد مع فعل الازالة ، فهو نظير البيت المتقوم بأربعة جدران ينعدم بانعدام واحد منها ، فعدمه من ناحية انعدام جدار الشرق اذا لم يكن مبغوضا جاز الترخيص فى ترك حفظه من تلك الناحية ، فلو امر بتعمير الدار كان معناه الامر بإتمام عمارتها لا تمام عمارتها ، ويكون محصل الامر انه اذا تعمر الجدار الشرقى وجب تعمير بقية الجدران ، واما اذا لم يعتمر لم يجب عليك تكلف التعمير اصلا ، ولا بأس لك فى ترك بنائها فيكون على هذا جانب من الدار تحت الرخصة واختيار العبد فى تعميره وعدم تعميره ، وهو الجانب الشرقى منه ، كما كان عدم الصلاة من ناحية فعل الازالة تحت الرخصة فيجوز للعبد ان لا يأتى بالصلاة ولا يستعمرها من ناحية ترك الازالة ، بل يشتغل بالازالة ويترك الصلاة ، وفى المثال يجوز له ترك تعمير الدار من ناحية الجانب الشرقى ، فيترك التشاغل بتعمير ذلك الجانب لكى يسقط عنه التكليف بإلحاق بقية الجدران ، واذا جاز ان يكون عدم الشىء من وجه تحت الرخصة ، فليجز ان يكون مطلوبا من ناحية الامر بالضد الاهم ، اذ لا مانع منه بمقتضى العقل والبديهة كما هو اوضح من ان يخفى ، فتأمل فى المقام فانه دقيق وو بذلك حقيق.
وببيان آخر ان المحالية ليست إلّا من جهة التكليف بما لا يطاق ، وهو انما يكون حيث يتنجز على المكلف التكليفان المتعلقان بالضدين معا ، وذلك انما يتأتى لو كان كل تكليف يقتضى حفظ متعلقه بقول مطلق ، فانه حينئذ يجىء التدافع بين امتثال التكليفين ، لظهور ان موافقة التكليف المتعلق بأحدهما يمانع موافقة التكليف المتعلق بالآخر ، واما اذا كان احد التكليفين مشروطا باتّفاق عدم موافقة التكليف الآخر ، لم يكن فيه بأس كما فى فرض مثال الصلاة ، فإن تعلق