.................................................................................................
______________________________________________________
العقاب الاخروي ـ على ارتكاب الشبهة على تقدير حرمة الفعل في الواقع ، ولكنّها لا تشمل ما نحن فيه. وجملة اخرى تدلّ على استحباب التحرّز عن الشبهة. وهي وإن كانت شاملة لما نحن فيه ، إلّا أنّها لا تجدي الخصم.
وثانيهما : حمل الأمر في هذه الأخبار على الإرشاد. والفرق بين الجوابين : أنّ الأمر على الأوّل لا يتعيّن حمله على الإرشاد ، لتماميّته على تقدير كون الأمر فيها شرعيّا أيضا.
والثالث : ما أشار إليه بقوله فيما تقدّم من كلامه : «فلا يرد على الاستدلال ...».
والرابع : ما أشار إليه أيضا بقوله فيما تقدّم : «وتوهّم ظهور هذا الخبر ...». وحاصله : حمل أخبار التوقّف على الاستحباب ، كما يظهر ممّا علّقناه على شرح كلامه هناك.
والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع ما نقله هنا. والعاشر : أنّ ظاهر هذه الأخبار هو وجوب التوقّف عن الحكم الواقعي ، لا من حيث كون الواقعة مجهولة الحكم ، ولا ريب أنّ القائل بالبراءة إنّما يقول بها من هذه الحيثيّة لا من حيث بيان الحكم الواقعي.
وفيه : منع هذا الظهور ، بل ظاهر بعضها وجوب الاحتياط في مقام العمل ، مثل قوله عليهالسلام : «الوقوف عند الشبهات خير من اقتحام الهلكات». وقوله عليهالسلام : «لا تجامعوا في النكاح على الشبهة».
والحادي عشر : أنّ ظاهر كثير منها بيان حكم المتمكّن من العلم بالرجوع إلى الإمام عليهالسلام ، فلا تشمل غير المتمكّن منه ، مثل قوله عليهالسلام في رواية جابر : «حتّى نشرح لكم من ذلك ما شرح الله لنا». وقوله عليهالسلام في رواية المسمعي : «حتّى يأتيكم البيان من عندنا». وقوله عليهالسلام في موثّقة حمزة : «حتّى يحملوكم فيه إلى القصد ...» ، إلى غير ذلك. ومع التسليم فلا ريب في اختصاص هذه الخطابات بالمشافهين ، وإن اختلفوا في شمول خطابات الكتاب لغير المشافهين ، وثبوت