بمقتضاها ، ولكنّا ندّعي علمنا بالحكم الظاهري وهي الإباحة ؛ لأدلّة البراءة (٢١). وفيه : أنّ المراد (١٢٠٧) بالتوقّف ـ كما يشهد سياق تلك الأخبار وموارد أكثرها ـ هو التوقّف في العمل في مقابل المضيّ فيه على حسب الإرادة الذي هو الاقتحام في الهلكة ، لا التوقّف في الحكم. نعم ، قد يشمله من حيث كون الحكم عملا مشتبها ، لا من حيث كونه حكما في شبهة ، فوجوب التوقّف عبارة عن ترك العمل المشتبه الحكم.
ومنها : أنّها ضعيفة السند (٢٢). ومنها : أنّها في مقام المنع من العمل بالقياس ، وأنه يجب التوقّف عن القول إذا لم يكن هنا نصّ من أهل بيت الوحي عليهمالسلام (٢٣). وفي كلا الجوابين (١٢٠٨) ما لا يخفى على من راجع تلك الأخبار.
ومنها : أنّها معارضة (١٢٠٩) بأخبار البراءة ، وهي أقوى سندا ودلالة واعتضادا بالكتاب والسنّة والعقل ، وغاية الأمر التكافؤ ، فيرجع إلى ما تعارض فيه النصّان ، والمختار فيه التخيير ، فيرجع إلى أصل البراءة (٢٤). وفيه : أنّ مقتضى أكثر أدلّة
______________________________________________________
١٢٠٧. فيه نظر يظهر بالتأمّل فيما أوردناه على ما أجاب به المصنّف رحمهالله أوّلا عن الأخبار.
١٢٠٨. أمّا الأوّل فمع تسليم ضعف هذه الأخبار طرّا فلا ريب أنّ كثرتها تغني عن ملاحظة سندها ، حتّى إنّ صاحب الوسائل قد ادّعى تواترها. وأمّا الثاني فإنّ ظاهر رواية المسمعي وإن كان هو ما ذكره المجيب ، إلّا أنّ هذا ظاهر بعضها لا أكثرها فضلا عن جميعها.
١٢٠٩. هذا الجواب للمحقّق القمّي رحمهالله. وربّما يورد عليه بأنّ النسبة بين أخبار البراءة وأخبار التوقّف والاحتياط عموم وخصوص مطلق ، لاختصاص الثانية باتّفاق من الأخباريّين بالشبهات التحريميّة الحكميّة ، وعموم الأولى لها وللشبهات الموضوعيّة مطلقا ، فتخصّص هي بالثانية ، فيتمّ مطلوب الأخباريّين.
وفيه : أنّ بعض أخبار البراءة صريح في الاختصاص بالشبهة التحريميّة الحكميّة ، مثل مرسلة الفقيه عن الصادق عليهالسلام : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» لأنّ