ومنع التخيير على تقدير التكافؤ ؛ لأنّ الحكم في تعارض النصّين الاحتياط (١٢١١) ، مع أنّ التخيير لا يضرّه ؛ لأنّه يختار أدلّة وجوب الاحتراز عن الشبهات.
ومنها : أنّ أخبار البراءة (١٢١٢) أخصّ ؛ لاختصاصها بمجهول الحلّية والحرمة ، وأخبار التوقّف تشمل كلّ شبهة ، فتخصّص بأخبار البراءة (٢٥). وفيه : ما تقدّم من أنّ أكثر أدلّة البراءة بالإضافة إلى هذه الأخبار من قبيل الأصل والدليل ، وما يبقى وإن كان ظاهره الاختصاص بالشبهة الحكميّة التحريميّة مثل قوله عليهالسلام : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» ، لكن يوجد في أدلّة التوقّف (١٢١٣) ما لا يكون أعمّ منه ؛ فإنّ ما ورد فيه نهي معارض بما دلّ على الاباحة غير داخل في هذا الخبر و
______________________________________________________
١٢١١. فيه : أنّ أخبار الاحتياط في تعارض النصّين معارضة بأخبار التخيير الواردة فيه.
١٢١٢. يرد عليه : أنّا إن سلّمنا ظهور أخبار البراءة مثل قوله عليهالسلام : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» في الشبهة التحريميّة الحكميّة ، فلا ريب في خروج الشبهات الوجوبيّة والموضوعيّة مطلقا من عموم أخبار التوقّف باتّفاق من الأخباريّين ، فلو خرجت منها الشبهة التحريميّة أيضا بقيت هذه الأخبار بلا مورد. ومع تسليم عدم الاتّفاق المذكور ، فلا ريب أنّ كلّ من قال بالبراءة في الشبهات التحريميّة قال بها فيهما أيضا. فلو خصّصنا أخبار التوقّف بأخبار البراءة وقلنا بها في الشبهة التحريميّة فلا بدّ أن نقول بها فيهما أيضا ، لعدم القول بالفصل على ما عرفت ، فتبقى تلك الأخبار أيضا بلا مورد. ومع تسليم وجود الفاصل فلا ريب أنّ القول بالبراءة فيهما أسهل من القول بها في الشبهة التحريميّة ، لقلّة وجود القول بها فيهما ، فإذا قلنا بها في الشبهة التحريميّة لأخبارها ثبت القول بها فيهما أيضا بالأولويّة ، فتبقى تلك الأخبار بلا مورد ، فتأمّل.
١٢١٣. فيه نوع من الإجمال ، لأنّ مراده يحتمل وجهين لا يخلو كلّ منهما