.................................................................................................
______________________________________________________
من نظر :
أحدهما : أن يريد أنّ قوله عليهالسلام : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» وإن كان ظاهر الاختصاص بالشبهة التحريميّة وأخبار التوقّف أعمّ منها ، إلّا أنّه يوجد في أخبار التوقّف أيضا ما هو خاصّ بالشبهات التحريميّة ، مثل ما دلّ على التوقّف فيما تعارض فيه نصّان أحدهما مبيح والآخر حاظر ، لأنّه وإن لم يحصل التعارض بينهما ابتداء ، لتغاير موضوعيهما ، لاختصاص الأوّل بما لا نصّ فيه ، والثاني بما تعارض فيه نصّان ، إلّا أنّ التعارض بينهما يحصل بالإجماع المركّب ، إذ كلّ من قال بالتوقّف والاحتياط فيما تعارض فيه نصّان قال به فيما لا نصّ فيه ، فمع تعارضهما وتساقطهما تبقى سائر الأخبار العامّة من الطرفين على حالهما من المعارضة ، فلا وجه لتخصيص أحدهما بالآخر. ويشير إلى هذا المعنى قوله : «لكن يوجد في أدلّة التوقّف».
ويرد عليه أوّلا : أنّ ظاهره تسليم أنّه لو لم يفرض مثل الخبر الخاصّ المذكور بين أخبار التوقّف كان التعارض بين أخبار البراءة والتوقّف بالعموم والخصوص مطلقا ، وليس كذلك ، كما عرفته في الحاشية السابقة من كون التعارض بينهما بالتباين.
وثانيا : أنّ الخبر المذكور معارض بما دلّ على التخيير في تعارض الخبرين ، فيتساقطان ويبقى قوله عليهالسلام : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» مخصّصا لعمومات وجوب التوقّف.
وثالثا : أنّ الإجماع كما انعقد على وجوب التوقّف فيما لا نصّ فيه على تقدير وجوبه فيما تعارض فيه نصّان أحدهما مبيح والآخر حاظر ، كذلك انعقد على جواز العمل بالبراءة في الثاني على تقدير القول بها في الأوّل ، وبعد تعارض الإجماعين تبقى الأخبار على حالها من الطرفين. وإن شئت قلت : إنّ قوله عليهالسلام : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» يعارض الخبر المذكور بواسطة ما عرفته من