الشهيد رحمهالله أيضا من قوله عليهالسلام : «لك أن تنظر الحزم وتأخذ بالحائطة لدينك» (٣١). ومنها : ما ارسل أيضا عنهم عليهمالسلام : «ليس بناكب عن الصّراط من سلك سبيل الاحتياط».
والجواب أمّا عن الصحيحة : فبعدم الدلالة ؛ لأنّ المشار إليه في قوله عليهالسلام : «بمثل هذا» إمّا نفس واقعة الصيد (١٢١٨) وإمّا أن يكون السؤال عن حكمها. وعلى الأوّل : فإن جعلنا المورد من قبيل الشكّ في التكليف ، بمعنى أنّ وجوب نصف الجزاء على كلّ واحد متيقّن ويشكّ في وجوب النصف الآخر عليه فيكون من قبيل وجوب أداء الدين المردّد بين الأقلّ والأكثر وقضاء الفوائت المردّدة ، والاحتياط في مثل هذا غير لازم بالاتّفاق ؛ لأنّه شكّ في الوجوب. وعلى تقدير قولنا بوجوب
______________________________________________________
عنده لو كان ممّا له جزاء في نفس الأمر على تقدير الإتيان به.
١٢١٨. الأولى أن يجاب أوّلا بما أشار إليه في تضاعيف كلامه من اختصاص الصحيحة بصورة التمكّن من إزالة الشبهة ، كما يرشد إليه قوله : «حتّى تسألوا وتعلموا» لكون وجوب الاحتياط حينئذ مسلّما عند الكلّ ، لاتّفاقهم على وجوب الفحص في العمل بالبراءة حتّى في الشبهة الوجوبيّة التي قال الأخباريّون أيضا بالبراءة فيها ، ثمّ يذكر الوجوه المحتملة في الرواية.
وعلى كلّ تقدير نقول : إنّ المشار إليه بقوله : «بمثل هذا» إمّا نفس واقعة الصيد ، بأن كان المراد هي الإشارة إلى المماثلة في خصوص الواقعة ، بأن أراد أنّكم إذا ابتليتم بمثل هذه الواقعة وما دريتم ما عليكم من الفعل فعليكم بالاحتياط. وإمّا السؤال عن حكمها ، بأن أراد أنّه إذا اشتبه عليكم الأمر ولم تدروا بم تحكمون وتفتون فيه فعليكم بالاحتياط. وعلى الأوّل إمّا أن يكون المراد المماثلة في الجنس ، بأن اشتركا في وصف عامّ ، أعني : مطلق الاشتباه ، سواء كانت الشبهة حكميّة أم موضوعيّة ، حتّى يجب الاحتياط في كلّ مشتبه ، فهو بعيد ، ولذا لم يتعرّض له المصنّف رحمهالله. أو الصنف ، بأن أراد المماثلة في اشتمال الواقعة على علم إجمالي ، لفرض