هذا كلّه على تقدير القول بكفاية استتار القرص في الغروب وكون الحمرة غير الحمرة المشرقيّة ، ويحتمل بعيدا (١٢٢١) أن يراد من الحمرة (١٢٢٢) الحمرة
______________________________________________________
١٢٢١. هذا وجه آخر في الموثّقة ، حاصله حملها على بيان الشبهة الحكميّة ، بأن كانت شبهة السائل في تحقّق الغروب ، وأنّه بأيّ شيء يحصل؟ فسأل الإمام عليهالسلام عن ذلك بما ذكره في السؤال ، فأمره الإمام عليهالسلام بالانتظار والأخذ بالاحتياط من دون بيان للحكم الواقعي ، للنكتة التي أشار إليها المصنّف رحمهالله من التخلّص من مخالفة العامّة.
هذا إذا كان المراد بالاحتياط المدلول عليه بقوله : «وتأخذ الحائطة» معناه المصطلح عليه ، أعني : الأخذ بما يوافق التكليف من طرفي الشبهة في مقابل البراءة. ويحتمل أن يكون المراد به معناه اللغوي (*) ، أعني : الأخذ بالأوثق ، وهو الانتظار إلى ذهاب الحمرة المشرقيّة. وحينئذ لا يلزم بيان الحكم الواقعي بلباس الحكم الظاهري ، كما هو واضح. نعم ، ربّما يشعر التعبير بذلك بحصول الوثوق بالطرف الآخر. وهو فيما نحن فيه ليس كذلك ، للعلم بكونه خلاف الواقع ، إذ الفرض على هذا التقدير كون الغروب في الواقع عبارة عن ذهاب الحمرة المشرقيّة لا عن استتار القرص ، إلّا أنّه يحتمل أن يكون ذلك لأجل حصول الوثوق به في الدين من حصول التقيّة به ، لأنّها أيضا من الدين ، وقد قال عليهالسلام : «التقيّة ديني ودين آبائي» فيكون هذا موثوقا به ، وإن كان الأوّل أوثق. والموثّقة على تقدير كون المراد بالحمرة فيها الحمرة المشرقيّة تكون دليلا على مذهب المشهور من كون الغروب الشرعيّ عبارة عن ذهابها.
١٢٢٢. ربّما يؤيّده قطعها عن الإضافة إلى الجبل في كلام الإمام عليهالسلام ، لأنّ المراد بها لو كان هو الباقي فوق الجبل كان الأنسب إضافتها إليه كما في السؤال.
__________________
(*) في هامش الطبعة الحجريّة ، «قد جعل المحقّق القمّي رحمهالله المعنى اللغوي معنى اصطلاحيّا للفظ الاحتياط ، وهو كما ترى. منه دام علاه».