مراده (١٢٢٠) الاحتياط من حيث الشبهة الموضوعية ـ لاحتمال عدم استتار القرص وكون الحمرة المرتفعة أمارة عليها ـ ؛ لأنّ إرادة الاحتياط في الشبهة الحكميّة بعيدة عن منصب الإمام عليهالسلام ؛ لأنّه لا يقرّر الجاهل بالحكم على جهله ، ولا ريب أنّ الانتظار مع الشكّ في الاستتار واجب ؛ لأنّه مقتضى استصحاب عدم الليل والاشتغال بالصوم وقاعدة الاشتغال بالصلاة. فالمخاطب بالأخذ بالحائطة هو الشاكّ في براءة ذمّته عن الصوم والصلاة ، ويتعدّى منه إلى كلّ شاكّ في براءة ذمّته عمّا يجب عليه يقينا ، لا مطلق الشاكّ ؛ لأنّ الشاكّ في الموضوع الخارجي مع عدم تيقّن التكليف لا يجب عليه الاحتياط باتّفاق من الأخباريّين أيضا.
______________________________________________________
على بيان الشبهة الموضوعيّة أو الحكميّة ، على ما ستعرفه في الحاشية الآتية ـ وجوب الاحتياط إلّا على الوجه الذي ذكره المصنّف رحمهالله على تقدير حملها على بيان الشبهة الحكميّة ، إلّا أنّه بعيد عن ظاهرها كما اعترف به ، لا أنّه أخذ بظاهرها. مع أنّه لا ظهور في النسبة المذكورة بحيث يصحّ الاستناد إليه ، لأنّ غايتها أن يستشمّ منها الاستحباب كما صرّح به ، فلا وجه لدعوى ظهورها فيه.
١٢٢٠. هذا جواب آخر عن الموثّقة. وحاصله : أنّ ظاهر الموثّقة ـ بقرينة ما صرّح به من عدم كون وظيفة الإمام عليهالسلام بيان الحكم الظاهري في الشبهات الحكميّة ـ هو بيان الشبهة الموضوعيّة ، بأن كان السائل عالما بالحكم الشرعيّ ، أعني : جواز الإفطار والصلاة عند استتار القرص ، لكن أشكل عليه الأمر لأجل الاشتباه في الاستتار ، لأجل حيلولة الجبل بينهم وبينه ، ولذا قال : يرتفع فوق الجبل حمرة ، بمعنى : أنّه يرى فوقه شيء لا يعلم أنّه من آثار ضوء الشمس أو الحمرة الحادثة بعد الاستتار ، فسأل الإمام عليهالسلام عن حكم هذا الموضوع المشتبه ، فأمر الإمام بالاحتياط. والموثّقة حينئذ تكون دليلا على مذهب جماعة ممّن اكتفى في الغروب الشرعيّ بمجرّد استتار القرص ، كما هو مذهب العامّة أيضا ، خلافا للمشهور حيث اعتبروا ذهاب الحمرة المشرقيّة.