فكذلك.
وأمّا عن الموثّقة : فبأنّ ظاهرها الاستحباب (١٢١٩) ، والظاهر أنّ
______________________________________________________
إلى التوقّف والاحتياط في صورة أيضا ، وقد ذكر ثمّة ما حاصله : «أنّ ما يسقى سيحا أو عذيا أو بعلا ففيه العشر ، وبالنواضح والدوالي ففيه نصف العشر ، ولو اجتمع الأمران حكم للأغلب ، ولو تساويا أخذ من نصفه العشر ومن نصفه نصف العشر. واعتبار التساوي بالمدّة والعدد ظاهر. وأمّا بالنفع والنموّ فيرجع فيه إلى أهل الخبرة. وإن اشتبه الحال وأشكل الأغلب ، ففي وجوب الأقلّ للأصل ، أو العشر للاحتياط ، أو الإلحاق بالتساوي ، لتحقّق تساويهما ، والأصل عدم التفاضل أوجه ، أحوطها الأوسط إن لم يكن أجود» انتهى. وفيه ما لا يخفى.
وإمّا أن تكون ارتباطيّة ، بأن كان الإتيان بالأقلّ غير مجز عن التكليف الواقعي على تقدير وجوب الأكثر في الواقع ، كالشكّ في الأجزاء والشرائط من الصلاة ، فالقول بوجوب الاحتياط حينئذ وإن كان مذهب جماعة من المجتهدين أيضا ، إلّا أنّ القول بذلك إنّما هو لأجل العلم الإجمالي بالتكليف وكون الشكّ في المكلّف به ، بخلاف ما نحن فيه ، لكون الشكّ فيه في أصل التكليف.
وأمّا الثاني فإنّه يحتمل أن يكون المراد منه أنّ ما اشتبه عليكم ولم تدروا حكمه من الوجوب أو الحرمة فعليكم بالاحتياط ، بأن كان المراد إمّا بيان حكم ظاهري في مقام القول والفتوى ، بأن يفتوا بالاحتياط والحرمة الظاهريّة ، وإمّا بيان الاحتياط في الفتوى ، بأن لا يفتوا بالاحتياط والحرمة الظاهريّة أيضا ، بأن يسكتوا عن القول نفيا وإثباتا. وهذا غير مجد للمستدلّ ، لأنّ الأوّل وإن كان مانعا له في الجملة إن ثبت ، إلّا أنّ مورد الصحيحة كما عرفت هي صورة التمكّن من إزالة الشبهة التي عرفت عدم الخلاف في وجوب الاحتياط فيها.
١٢١٩. لأنّه المنساق من نسبة الرواية إلى المخاطب. وأنت خبير بأنّه لا بدّ من رفع اليد عن هذا الظهور ، لأنّ مقتضى الاستصحاب ـ سواء حملت الموثّقة