بمنزلة الأخ الذي هو كذلك (*) ، وليس بمنزلة سائر الامور (**) لا يستحسن فيها بعض مراتب الاحتياط ، كالمال وما عدا الأخ من الرجال ، فهو بمنزلة قوله تعالى : (فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ.)
وممّا ذكرنا يظهر الجواب (١٢٣٠) عن سائر الأخبار المتقدّمة مع ضعف السند في الجميع. نعم ، يظهر من المحقّق في المعارج اعتبار إسناد (***) النبويّ : «دع ما يريبك» ؛ حيث اقتصر في ردّه على أنّه خبر واحد لا يعوّل عليه في الاصول ، وأنّ
______________________________________________________
١٢٣٠. بحمل الأمر في باقي الأخبار أيضا إمّا على الإرشاد ، أو على الطلب المشترك بين الوجوب والاستحباب. مضافا في مرسلة الشهيد إلى منع كون الريبة فيها بمعنى الشكّ ، لاحتمال كونها بمعنى التهمة ، والمقصود هو الأمر بترك ما يوجب التهمة إلى ما لا يوجبها ، فمساقها مساق قولهم عليهمالسلام : «اتّقوا مواضع التهمة». قال الجوهري : الريب : الشكّ ، والريب : ما يريبك من الأمر ، والاسم الريبة بالكسر ، وهي التهمة والشكّ. ولا ريب في عدم وجوب الاجتناب عن التهمة. مع أنّ المرسلة حينئذ لا ترتبط بالمدّعى من إثبات وجوب الاحتياط.
وبالجملة ، إنّه مع احتمال هذا المعنى احتمالا مساويا تعود المرسلة مجملة ، بل تمكن دعوى كون لفظ الريبة موضوعا للجامع بين المعنيين ، وهو مطلق ما يوجب القلق والاضطراب ، فيكون ذكر كلّ من التهمة والشكّ معنى للفظ ، من قبيل ذكر فردي الكلّي الموضوع له. والمعنى : دع ما يوجب القلق والاضطراب إلى ما لا يوجب ذلك. ولا ريب في عدم كون الأمر بالنسبة إلى ما يوجب التهمة للوجوب فكذلك بالنسبة إلى معنى الشكّ ، وإلّا لزم استعماله في الوجوب والاستحباب.
__________________
(*) في بعض النسخ : بدل «كذلك» ، لك.
(**) في بعض النسخ زيادة : التى.
(***) في بعض النسخ : بدل «إسناد» ، سند.