إلزام المكلّف بالأثقل (١٢٣١) مظنّة الريبة (٣٢) (١٢٣٢).
وما ذكره قدسسره محلّ تأمّل ؛ لمنع كون المسألة اصوليّة ، ثمّ منع كون النبويّ من أخبار الآحاد المجرّدة ؛ لأنّ مضمونه ـ وهو ترك الشبهة ـ يمكن دعوى تواتره ، ثمّ منع عدم اعتبار أخبار الآحاد في المسألة الاصوليّة. وما ذكره : من أنّ إلزام المكلّف بالأثقل ... ، فيه : أنّ الإلزام من هذا الأمر (١٢٣٣) ، فلا ريبة فيه.
الرابعة : أخبار التثليث المرويّة عن النبيّ والوصيّ وبعض الأئمّة صلوات الله عليهم أجمعين : ففي مقبولة عمر بن حنظلة الواردة في الخبرين المتعارضين ـ بعد الأمر بأخذ المشهور منهما وترك الشاذّ النادر ؛ معلّلا بقوله عليهالسلام : «فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه» ـ قوله : «وإنّما الامور ثلاثة : أمر بيّن رشده فيتّبع ، وأمر بيّن غيّه فيجتنب ، وأمر مشكل يردّ حكمه إلى الله ورسوله ؛ قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشّبهات نجا من المحرّمات ، ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرّمات وهلك من حيث لا يعلم».
وجه الدلالة أن الامام عليهالسلام (١٢٣٤):
______________________________________________________
١٢٣١. أعني : الاحتياط.
١٢٣٢. لأنّ في إيجاب الاحتياط إيقاعا للعباد في المشقّة ، ولعلّ الله تعالى لا يرضى بذلك.
١٢٣٣. حاصله : أنّ إيجاب الاحتياط إنّما يكون ريبة وشكّا إذا لم يدلّ عليه النبويّ أو غيره من الأدلّة ، وأمّا مع الدلالة عليه فيكون معلوما لا مشكوكا. ومن هنا يندفع ما يمكن أن يقال من أنّه لو دلّ النبويّ عليه لزم من وجوده عدمه ، وهو محال ، لأنّ دلالته عليه إنّما هي من جهة أنّ في ترك الاحتياط ريبة ، فيجب فعله دفعا للرّيبة. مع أنّ في إيجابه أيضا ريبة ، فيلزم أن لا يجب بمقتضى النبويّ ، لأنّ وجود ريب في إيجابه إنّما هو مع الغضّ عن دلالة النبويّ عليه ، وإلّا فمع دلالته عليه فلا ريب فيه أصلا.
١٢٣٤. حاصله : أنّ المراد بالمجمع عليه هو المشهور ، والمراد بنفي الريب عنه