.................................................................................................
______________________________________________________
ويمكن أن يستدلّ على المقام بقول الصادق عليهالسلام : «وأمر مشكل يردّ علمه إلى الله ورسوله صلىاللهعليهوآله مع قطع النظر عن النبويّ ، نظرا إلى كون الشبهة في الحكم من الامور المشكلة التي يجب ردّ علمها إلى الله ورسوله. ومعنى ردّه إليهما هو التوقّف والسكون وعدم المضيّ في الفعل ، وهو معنى الاحتياط.
ولكن يرد عليه : أنّ الظاهر أنّ المراد بردّ علم الأمر المشكل إلى الله ورسوله صلىاللهعليهوآله ليس بيان حكم ظاهري له ، لأنّ الظاهر أنّ المقصود من التعليل بتثليث الامور بيان أنّ منها ما هو بيّن الرشد بحسب الواقع ، مثل الصلاة والزكاة والخمس التي علم وجوبها بحسب الواقع ، ومنها ما هو بيّن الغيّ ، كشرب الخمر الذي علمت حرمته كذلك ، ومنها ما هو مشتبه الحكم بحسب الواقع ، وهو الأمر المشكل الذي يجب ردّ علمه إلى الله ورسوله صلىاللهعليهوآله ، وإن كان ملحقا بأحد الأوّلين عند قيام أمارة ظاهريّة عليه ، كالشهرة التي ألحقت المشهور في مورد الرواية بما هو بيّن الرشد.
فالمقصود بالأمر المشكل ما أشكل فيه الأمر من جهة حكمه الواقعي ، وإن علمنا (*) فيه بمقتضى الأمارات والاصول ، وبردّ علمه إلى الله ورسوله صلىاللهعليهوآله هو التوقّف من جهة حكمه الواقعي لا إنشاء حكم ظاهري له ، وإلّا فلا يناسبه وقوع خبر التثليث تعليلا للترجيح بالشهرة وطرح الشاذّ النادر ، لكون المشهور حينئذ من باب بيّن الرشد ، والشاذّ النادر من باب بيّن الغيّ. وعلى ما ذكرناه فالمشهور من الأمر المشكل بحسب حكمه الواقعي ، ومن بيّن الرشد بحسب الظاهر وفي مقام العمل. وأمّا الشاذّ النادر فهو من الأمر المشكل مطلقا ، فتدبّر.
ثمّ إنّ صريح المصنّف رحمهالله دخول الشاذّ النادر في الأمر المشكل. واستبعده صاحب الفصول ، نظرا إلى أنّ المشهور إذا كان من باب بيّن الرشد ، فمقتضى
__________________
(*) كذا في الطبعة الحجريّة ، ولعلّه تصحيف : علمنا.