.................................................................................................
______________________________________________________
لكن لا بمعنى الجنس الجمعي ، لكون الجمع المعرّف بعد انسلاخه عن العموم ظاهرا في مطلق الجنس من دون اعتبار الجمعيّة والفرديّة فيه ، وامّا احتمال العموم الجمعي فهو خلاف الظاهر. وعلى التقديرين : إمّا أن يراد من الوقوع في المحرّمات الوقوع فيها فعلا أو شأنا ، بمعنى كونه في شرف الوقوع فيها ، فيكون مجاز مشارفة.
وعلى التقديرين : إمّا أن يراد الوقوع أو الإشراف على محرّم معلوم الحرمة ، كشرب الخمر وأكل الربا ، بأن كان ارتكاب الشبهات مؤدّيا إليه ، أو على محرّم واقعي مجهول بين الشبهات. والمراد بالمحرّمات هو جنسها خاصّة دون العموم ، كما هو واضح. وهذا الذي ذكرناه هو أقرب الاحتمالات التي بنوا عليه الاستدلال ، وهنا احتمالات أخر بعيدة سخيفة.
أمّا حمل الشبهات على العموم الاصولي ـ وظاهر حينئذ كون المراد بالارتكاب هو الارتكاب الفعلي ، وبالمحرّمات هو الحرام الواقعي ، لبعد غيرهما من الاحتمالات ـ فقال المحقّق القمّي رحمهالله : «الخبر يدلّ على أنّ من ارتكب جميع الشبهات فلا ينفكّ عن فعل الحرام ، إمّا للعلم العادّي بأنّ من ارتكب جميع الشبهات يرتكب حراما واقعيّا لا محالة ، أو من جهة إخبار المعصوم عليهالسلام بذلك. وعلى تقدير استلزام ذلك الحرمة إنّما يدلّ على الحرمة إذا استوعب جميع الشبهات ، وهو غير محلّ النزاع ، بل النزاع في مطلق المشتبه وكلّما صدق عليه لا جميعها ، فلا يفيد ذلك أزيد من الكراهة ، كالنهي عن الصرف لخوف الوقوع في الربا ، وعن بيع الأكفان لخوف الوقوع في محبّة موت الناس. والحاصل : أنّ مطلب المستدلّ إثبات المؤاخذة والعقاب الاخروي في ارتكاب ما لا نصّ فيه ، وهذا لا يدلّ عليه» انتهى.
وأنت خبير بأنّ حمل الشبهات على إرادة العموم وإن كان فاسدا من الوجهين الآتيين ، إلّا أنّ منع استلزامه على تقديره لمطلب الخصم لا وجه ، له لأنّ مقصوده من الاستدلال بالخبر هو إثبات وجوب الاحتياط في الشبهات مع تسليم العلم عادة أو بإخبار المعصوم عليهالسلام باستلزام ارتكاب جميع الشبهات للحرام المتعقّب