.................................................................................................
______________________________________________________
للعقاب الاخروي ، فيجب الاجتناب عن كلّ واحد منها من باب المقدّمة العلميّة ، نظير الشبهة المحصورة ، وإن زعم المحقّق المذكور جواز الارتكاب فيها أيضا إلى أن يبقى من أطراف الشبهة مقدار يعلم بارتكاب الحرام الواقعي بارتكابه ، إلّا أنّه ضعيف كما قرّر في محلّه. وصيرورة الشبهات الحكميّة حينئذ نظير الشبهة المحصورة في الاشتمال على العلم الإجمالي ، مع كون مفروض الكلام في الشبهات البدويّة لا يصد في إثبات مطلب الخصم ، لأنّ المقصود بيان حكم الشبهات الحكميّة التحريميّة التي منها شرب التتن مثلا ، وإثبات وجوب الاحتياط فيها بهذه الرواية ، سواء فرض العلم الإجمالي بحرمة بعضها في الواقع بحسب العادة أو بإخبار الإمام عليهالسلام أم لا.
وأمّا عدم جواز حملها على العموم فمن وجهين :
أحدهما : ما أشار إليه المصنّف رحمهالله في الجملة ، وهو عدم مساعدة قرائن الكلام عليه. أمّا أوّلا : فلعدم مساعدة سياق الكلام عليه ، لأنّ ملاحظة ألفاظ الحديث مع انضمامها وانتظامها الخاصّ تعطي إرادة معنى الجنس لا العموم. ولعلّ الوجه فيه ما أشار إليه المصنّف رحمهالله بقوله : «لأنّه في مقام بيان ما تردّد بين الحرام والحلال ، لا في مقام التحرّز عن ارتكاب المجموع».
وأمّا ثانيا : فإنّ الألف واللام في المحرّمات للجنس يقينا ، فكذا في الشبهات للمقابلة.
وأمّا ثالثا : فإنّ الصادق عليهالسلام قد استشهد بالنبويّ في تعارض الخبرين ، وبعد فرض كون المراد بالأمر بترك الشبهات ترك جميعها ، لا يناسبه استشهاده لوجوب طرح الشاذّ النادر ، كما أشار إليه المصنّف رحمهالله بقوله : «مع أنّه ينافي استشهاد الإمام عليهالسلام» لعدم كون الأخذ بالشاذّ أخذا بجميع الشبهات. اللهمّ إلّا أن يقال في وجه المناسبة : إنّ مقصود الإمام عليهالسلام من الاستشهاد هو بيان كون الخبر المشهور من الحلال البيّن فيجب الأخذ به ، والشاذّ من جملة المشتبهات فيجب طرحه ، لوجوب