والظاهر ترتّب الثواب عليه إذا اتي به لداعي احتمال المحبوبيّة ؛ لأنّه انقياد وإطاعة حكميّة ، والحكم بالثواب هنا أولى من الحكم بالعقاب على تارك الاحتياط اللازم ، بناء على أنّه (*) في حكم المعصية وإن لم يفعل محرّما واقعيّا.
وفي جريان ذلك في العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب وجهان : أقواهما العدم (١٣٣٦) ؛ لأنّ العبادة لا بدّ فيها من نيّة التقرّب المتوقّفة على العلم بأمر الشارع تفصيلا أو إجمالا (**) كما في كلّ من الصلوات الأربع عند اشتباه القبلة. وما ذكرنا من ترتّب الثواب على هذا الفعل لا يوجب تعلّق الأمر به ، بل هو لأجل كونه انقيادا للشارع والعبد معه في حكم المطيع ، بل لا يسمّى ذلك ثوابا.
______________________________________________________
ضعيف أو فتوى فقيه بالوجوب. وأمّا إذا كان احتمال الوجوب ناشئا من أحدهما فلا مناص من الحكم بالاستحباب ، لأخبار التسامح ، بناء على شمولها لفتوى الفقيه أيضا. وللمصنّف قدسسره في ذلك رسالة مفردة ، مشتملة على تحقيقات رشيقة ، ورموز وإشارات دقيقة ، لم يسبق عليه بمثلها أحد فيما أعلم ، ولله درّه ، لأنّه في جميع مصنّفاته قد أفاد وأجاد ، وأتى بما فوق المراد ، شكّر الله سعيه ، وطيّب رمسه ، وجزاه الله عنّا كلّ الجزاء. وإنّي أورد تلك الرسالة في هذه التعليقة بعد الفراغ ممّا يتعلّق بشرح كلامه في هذا التنبيه ، لأنّه ما أجمله في المقام ـ من تقرير أسئلة ، وتحرير أجوبة ، ومنع اعتراضات ، ودفع شبهات ـ قد كشف الحجاب هناك عن تفصيلها ، ودفع الستر عن مستورها ، فمن أراد أن يصدع الحقّ فعليه بمراجعتها.
١٣٣٦. هذا بحسب الدليل في بادئ النظر ، وإلّا فالذي استقرّ عليه رأيه في آخر كلامه هو الوجه الثاني.
__________________
(*) في بعض النسخ : بدل «أنّه» ، أنّها.
(**) في بعض النسخ زيادة : أو الظنّ المعتبر.