.................................................................................................
______________________________________________________
مجرّد المرجوحيّة من دون نقص الثواب ، بناء على أنّ المكروه من العبادات كالمعيوب الذي لا ينقص قيمته عن الصحيح كما حكي عن بعض ، ففيه إشكال. ولو حملنا الكراهة على المعنى الاصطلاحي فلا إشكال أيضا في التسامح.
السابع عشر : هل يجوز التسامح في الرواية الغير المعتبرة الدالّة على تشخيص مصداق المستحبّ أو فتوى الفقيه بذلك ، فإذا ذكر بعض الأصحاب أنّ هودا وصالحا على نبيّنا وآله وعليهماالسلام مدفونان في هذا المقام المتعارف الآن في وادي السلام ، فهل يحكم باستحباب إتيان ذلك المقام لزيارتهما والحضور عندهما أم لا؟ وكذا إذا ورد رواية بدفن رأس مولانا سيّد الشهداء عليهالسلام عند أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهما ، فهل يستحبّ زيارته بالخصوص أم لا؟ وكذا لو أخبر عدل واحد بكون هذا المكان مسجدا أو مدفنا لنبيّ أو وليّ.
التحقيق أن يقال بعد عدم الإشكال في الاستحباب العقلي من باب الاحتياط وجلب المنفعة المحتملة : إنّ الأخبار وإن كانت ظاهرة في الشبهة الحكميّة ، أعني : ما إذا كان الرواية مثبتة لنفس الاستحباب لا لموضوعه ، إلّا أنّ الظاهر جريان الحكم في محلّ الكلام بتنقيح المناط ، إذ من المعلوم أن لا فرق بين أن يعتمد على خبر الشخص في استحباب العمل الفلاني في هذا المكان كبعض أماكن مسجد الكوفة ، وبين أن يعتمد عليه في أنّ هذا المكان هو المكان الفلاني الذي علم أنّه يستحبّ فيه العمل الفلاني. مضافا إلى إمكان أن يقال : إنّ الإخبار بالموضوع مستلزم للإخبار بحكم ، بل قد يكون الغرض منه هو الإخبار بثبوت الحكم في هذا الموضوع الخاصّ. والحاصل : أنّ التسامح أقوى.
نعم ، لو ترتّب على الخبر المذكور حكم آخر غير الاستحباب فلا يترتّب عليه ، لما عرفت. فلو ثبت كيفيّة خاصّة للزيارة من القريب بحيث لا يجوز في البعيد فلا يجوز ، لأنّ الثابت من الرواية استحباب حضور هذا المكان ، لا كون الشخص مدفونا فيه.