.................................................................................................
______________________________________________________
كلّ منهما عدم وجوبه.
وأمّا الثاني فهو أيضا على قسمين : أحدهما : أن يعلم كون الفرد المشكوك فيه مسقطا للتكليف المعلوم إجمالا على تقدير وجوبه في الواقع ، كما في سائر الواجبات التخييريّة. والآخر : أن يعلم كونه مسقطا له وإن ثبتت إباحته في الواقع ، كما في مثال الصوم والسفر ، إذا ورد الأمر بالصوم في الحضر ، وشكّ في ورود أمر آخر بالسفر ، بحيث لو ثبت أفاد التخيير بينهما ، لأنّه على تقدير عدم ثبوته كان مباحا مسقطا لوجوب الصوم.
أمّا الأوّل فيمكن فيه إجراء أصالة عدم وجوب الفرد المشكوك فيه ، للعلم إجمالا بورود الأمر للفرد المتيقّن والشك في وروده في الفرد الآخر ، فينفى بالأصل فيه. وكذا أصالة عدم اللازم الوضعي لوجوب الفرد المشكوك فيه ، فيثبت بهما وجوب الفرد الآخر تعيينا.
وأمّا الثاني فتجري فيه أصالة عدم الحكم التكليفي خاصّة ، كما هو واضح.
وقد ظهر ممّا ذكرناه أنّ مقتضى الأصل عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير ـ سواء كان التخيير عقليّا أم شرعيّا ـ هو التعيين. وظهر أيضا جواز انفكاك استصحاب عدم التكليف الأزلي عن مورد قاعدة البراءة ، لما عرفت في الحاشية السابقة عدم كون شيء من الأقسام المذكورة موردا للقاعدة ، مع جريان أصالة عدم الوجوب في بعضها على ما عرفت. ومن هنا يظهر ضعف ما سمعناه من بعض مشايخنا من دعوى عدم الانفكاك بينهما. والكلام في ذلك محرّر في مقام آخر.
ثمّ إنّ فرض دوران الأمر بين التعيين والتخيير يتصوّر على وجوه :
أحدها أن يدور الأمر فيه بين الكلّي والفرد. وقد عرفت أنّه ليس بمجرى للاستصحاب.
وثانيها : أن يدور الأمر فيه بين تعيين فرد والتخيير بينه وبين فرد آخر ، من