وفي جريان أصالة عدم الوجوب (١٣٥٦) تفصيل : لأنّه إن كان الشكّ في وجوبه
______________________________________________________
١٣٥٦. يعني : في استصحاب عدم الوجوب تفصيل بالنسبة إلى التخيير العقلي والشرعيّ ، فيجري الأصل في الثاني دون الأوّل. وتوضيحه : أنّه إذا شكّ في وجوب فعل ، بأن دار الأمر فيه بين كونه أحد فردي الواجب المخيّر وكونه مباحا ، فهو على وجهين :
أحدهما : أن يعلم إجمالا وجوب فعل ، ولكن لم يعلم أنّ الواجب هو الكلّي المشترك بين الفرد المشكوك فيه وغيره ، أو خصوص الفرد الآخر الذي علم وجوبه في الجملة ، كما إذا ورد الأمر بعتق رقبة ، وشكّ في أنّ متعلّقه هو الكلّي الذي مقتضاه ثبوت التخيير بين أفراده التي منها الفرد المشكوك فيه ، أعني : الكافرة ، أو هو خصوص المؤمنة حتّى يجب عتقها تعيينا.
وثانيهما : أن يعلم وجوب فعل بالخصوص في الجملة ، ولكن شكّ في كونه واجبا تعيينا بالخصوص ، أو كونه أحد فردي الواجب المخيّر فيه شرعا ، كما إذا ورد أمر بعتق المؤمنة ، وشكّ في ورود أمر آخر بالكافرة على وجه لو ثبت كان مفيدا للوجوب التخييري. وعلى تقدير عدم ثبوته كان عتق الكافرة مباحا.
أمّا الأوّل فلا يمكن فيه استصحاب عدم وجوب الفرد المشكوك فيه ، لعدم دخوله في أطراف الشبهة ، لأنّ مرجعها حينئذ إلى أنّ الواجب هو الكلّي حتّى يجب الفرد المشكوك فيه أيضا بوجوبه ، أو الفرد الآخر منه ، فتصير الشبهة في الفرد المشكوك فيه حينئذ ناشئة من الشبهة في حكم الكلّي لا فيه نفسه ، فهو بنفسه ليس موردا للأصل. ولا مسرح لنفي وجوب الكلّي أيضا لتثبت به إباحة المشكوك فيه ، للعلم إجمالا بوجوب أحد الأمرين تعيينا ، أعني : الكلّي والفرد الآخر ، فليس نفي وجوب أحدهما بأولى من نفي وجوب الآخر ، فيتعيّن هنا إجراء أصالة عدم اللازم الوضعي لوجوب الفرد المشكوك فيه ، وهو عدم سقوط ذلك الفرد المتيقّن الوجوب بفعل المشكوك فيه ، لا أصالة عدم وجوب المشكوك فيه ، وإن كان مؤدّى