في ضمن كلّي مشترك بينه وبين غيره أو وجوب ذلك الغير بالخصوص ، فيشكل جريان أصالة عدم الوجوب ، إذ ليس هنا إلّا وجوب واحد مردّد بين الكلّي والفرد ، فتعيّن هنا إجراء أصالة عدم سقوط ذلك الفرد المتيقّن الوجوب بفعل هذا المشكوك.
وأمّا إذا كان الشكّ في وجوبه بالخصوص ، جرى أصالة عدم الوجوب وأصالة عدم لازمه الوضعي ، وهو سقوط الواجب المعلوم به إذا شكّ في إسقاطه له ، أمّا إذا قطع بكونه مسقطا للواجب المعلوم وشكّ في كونه واجبا مسقطا للواجب الآخر أو مباحا مسقطا لوجوبه ـ نظير السفر المباح المسقط لوجوب الصوم ـ فلا مجرى للأصل إلّا بالنسبة إلى طلبه ، وتجري أصالة البراءة عن وجوبه التعييني بالعرض إذا فرض تعذّر ذلك الواجب الآخر.
______________________________________________________
كان هو محتمل التعيين فهو متعيّن إمّا بالذات أو بالعرض لأجل تعذّر الآخر ، وإن كان هو الفرد الآخر ، فبعد إثبات التخيير بينه وبين الفرد المتعذّر بأصالة البراءة لا وجه لدفع احتمال تعيّنه بتعذّر الفرد الآخر بأصالة البراءة ، لفرض كون التعيّن العرضي فيه بمقتضى إثبات التخيير بينهما بالأصل. وحينئذ نقول : إنّ ما اختاره في تلك المسألة من كون ما دار الأمر فيه بين التعيين والتخيير مجرى للبراءة ، ينافي ما اختاره هنا من كون الفرد المحتمل للتعيين العرضي لأجل تعذّر الفرد الآخر مجرى لها ، كما هو واضح.
ثمّ إنّ ما اختاره هنا من كون الفرد المحتمل للوجوب التعييني والتخييري مجرى لاستصحاب عدم سقوط وجوبه بالإتيان بالفرد الآخر ، الذي مقتضاه وجوب الأخذ بمحتمل التعيين ، ينافي ما اختاره في تلك المسألة من الحكم بالتخيير فيما دار الأمر فيه بين التعيين والتخيير العقلي بأصالة البراءة ، لفرض كون أصالة عدم السقوط مقتضيا للأخذ بمحتمل التعيين.
ولكنّك خبير بإمكان منع جريان هذا الأصل في المقام ، لأنّ المستصحب إن كان هو عدم سقوط الوجوب التعيني فهو غير محرز قبل الإتيان بالفرد الآخر ، لفرض الشكّ فيه. وإن كان هو عدم سقوط الوجوب المشترك بين التعيين و