وربّما يتخيّل (١٣٥٧) من هذا القبيل ما لو شكّ في وجوب الائتمام على من عجز
______________________________________________________
التخيير ، فأصالة البراءة حاكمة على هذا الأصل ، لكون الشكّ في السقوط مسبّبا عن الشكّ في الوجوب التعييني في الفرد المحتمل له ، فإذا ثبت عدم وجوبه تعيينا وكون المكلّف مخيّرا بينه وبين الفرد الآخر بأصالة البراءة ، ارتفع الشكّ عن سقوطه بالإتيان بالفرد الآخر. مضافا إلى أنّه مع الإتيان بالفرد المشكوك فيه يحصل الشكّ في الخروج من عهدة التكليف المعلوم إجمالا ، فمقتضى قاعدة الاشتغال هو الإتيان بالفرد الآخر ، ومعها لا مجرى لاستصحاب عدم السقوط ، لحكومتها عليه وإن توافقا في المؤدّى.
١٣٥٧. يمكن أن ينتصر لهذا المتخيّل في منع كون الائتمام أحد فردي الواجب المتخيّر ، بأنّ ظاهر كلمات الفقهاء حيث حكموا بأنّه يجب تعلّم القراءة على من لا يحسنها ـ كما في الشرائع وغيره ـ هو وجوب التعلّم تعيينا ـ كما حكي التصريح به عن كشف الغطاء ـ لا تخييرا بينه وبين الائتمام ، وإلّا فلا بدّ أن يصرّحوا بالتخيير بينهما. وقد ادّعى في محكيّ مطالع الأنوار استفاضة الإجماع على وجوب التعلّم ، وادّعى أنّ ظاهرهم وجوبه تعيينا ، وإن ذكر بعده أنّه إن ثبت الإجماع عليه وإلّا فمقتضى الأدلّة كونه تخييرا. وقريب منه ما حكاه بعض الأساطين عن مصابيح العلّامة الطباطبائي.
وهذه العبارة إنّما تقال فيما كان ظاهر الأصحاب الإجماع عليه. ولكنّ الإنصاف عدم ثبوته. وإطلاق الفقهاء لوجوب التعلّم الموهم للوجوب التعييني إنّما هو إمّا لأجل معلوميّة جواز الائتمام كما ذكره بعضهم ، أو لعدم تمكّن أغلب الناس في أغلب الأوقات ـ سيّما أهل البادية والقرى ـ من الائتمام ، لا لأجل وجوب التعلّم تعيينا ، كما هو واضح وحينئذ فما استظهره المصنّف قدسسره لا يخلو من قوّة. وسيجيء تتمّة الكلام في ذلك.
وقد ذكر بعضهم أنّ الأحوط هو الائتمام. وفيه نظر ، لأنّ التعلّم إن كان