.................................................................................................
______________________________________________________
مسقطا لا بدلا بوجوه :
أحدها : أنّ ظاهر الفقهاء حيث حكموا بوجوب تعلّم القراءة على من لا يحسنها هو وجوبه تعيينا ، إذ لو وجب ذلك تخييرا بينه والائتمام لأشاروا إلى ذلك. وقد أوضحنا ذلك عند شرح قوله : «وربّما يتخيّل». ولكنّا قد أسلفنا هناك ما يزيّفه أيضا.
وثانيها : ظاهر خبر إبراهيم بن علي المرافقي وعمر بن الربيع البصري المنجبر ضعف سنده ـ كما قيل ـ بالشهرة المحكيّة أو المحصّلة ، أنّه سئل جعفر بن محمّد عليهماالسلام عن القراءة خلف الإمام ، فقال : «إذا كنت خلف الإمام وتتولّاه وتثق به ، فإنّه يجزيك قراءته ، وإن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما يخافت به ، فإذا جهر فأنصت ، قال الله تعالى : (وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ). إذ لو كان الائتمام بدلا عن صلاة الانفراد مع القراءة لم تكن قراءة الإمام مجزية عن قراءته ، بل كان نفس الائتمام بدلا عنها. مضافا إلى صراحتها ـ كغيرها من جملة من الأخبار ـ في جواز قراءة المأموم أيضا ، فلو كان الائتمام بدلا عنها لزم الجمع بين العوض والمعوّض. ويؤيّده أنّ الأشهر ـ كما عن المعتبر والدروس ، بل المشهور كما في الروضة ـ كراهة قراءة المأموم غير المسبوق خلف الإمام المرضي في أوليي الفريضة الإخفاتيّة.
وثالثها : ظاهر الإجماعات المحكيّة صريحا وظاهرا عن جماعة على سقوط القراءة عن المأموم في أوليي الفريضة الإخفاتيّة.
ورابعها : الأخبار الدالّة على ضمان الإمام القراءة دون غيرها ، بناء على كون المراد به سقوطها بقراءته كما ادّعاه في الجواهر.
وخامسها : ما ذكره في الجواهر في مقام نفي التخيير بين الائتمام وتعلّم القراءة لمن لا يحسنها : «من عدم كون الائتمام من أفعال المكلّف كي يتخيّر بينهما ، ضرورة توقّفه على ما لا يدخل تحت قدرته ، مع عدم اطمئنانه بإتمام صلاته جماعة بحيث لا يحتاج فيها إلى القراءة» انتهى.