بالكلّي والأمر بفرد خاصّ منه كقوله : صم ، وصم يوم الخميس ، أو الأمر بالكلّي والأمر بتعجيله كردّ السلام وقضاء الدين ، فلا مجرى لقاعدة الاشتغال واستصحابه.
وأمّا ثانيا : فلأنّ منع عموم ما دلّ على أنّ الشكّ في الإتيان بعد خروج الوقت لا يعتدّ به للمقام خال عن السند (١٣٩١).
______________________________________________________
من الأمر الأوّل ، وهو مطلوبيّة الطبيعة من حيث هي ، وعلى ما ذكره المصنّف رحمهالله يكون تأسيسا للأمر بالقضاء ، فمع الشكّ في كون إنشاء مطلوبيّة القضاء حين الأمر الأوّل أو حين الأمر الثاني فالأصل يقتضي تأخّره ، فتدبّر.
١٣٩١. لا يخفى أنّه مع تسليم العموم تكون القاعدة حاكمة على كلّ من استصحاب عدم الإتيان في الوقت ، وأصالة بقاء الأمر بالطبيعة وقاعدة الشغل.
ومنع العموم يظهر من الرياض عند شرح قول المحقّق : «ولو فاتته ـ يعني : من الفرائض ـ ما لم يحصه قضى حتّى يغلب على ظنّه الوفاء». قال : «على المشهور بل المقطوع به في كلام الأصحاب كما في المدارك ، وهو مشعر بالإجماع ، فإن تمّ وإلّا كان الرجوع إلى الاصول لازما ، ومقتضاها القضاء حتّى يحصل القطع بالوفاء ، تحصيلا للبراءة اليقينيّة عمّا تيقّن ثبوته في الذمّة مجملا. وبه أفتى شيخنا في الروض في بعض الصور وفاقا للذكرى ، خلافا لسبطه في المدارك ، فاستوجه الاكتفاء بقضاء ما تيقّن فواته خاصّة مطلقا وفاقا لمحتمل التذكرة. قال : لأصالة البراءة من التكليف بالقضاء ، مع عدم تيقّن الفوات. ويؤيّده الحسن : «متى ما استيقنت أو شككت في وقت صلاة أنّك لم تصلّها صلّيتها ، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوات فقد دخل حائل ، فلا إعادة عليك من شيء حتّى تستيقن ، وإن استيقنت فعليك أن تصلّيها في أيّ حال».
وفيه نظر ، لابتناء الأوّل ـ يعني : عدم وجوب القضاء ، لأصالة البراءة ـ على عدم حجيّة الاستصحاب ، وهو خلاف الصواب. والمتبادر من الثاني هو الشكّ في ثبوت أصل القضاء في الذّمة وعدمه ، ونحن نقول بحكمه الذي فيه. ولكنّه غير ما