هذا ، ولكنّ الإنصاف ضعف هذا التوجيه لو سلّم استناد الأصحاب إليه في المقام. أمّا أوّلا (١٣٨٧) : فلأنّ من المحتمل بل الظاهر على القول بكون القضاء بأمر جديد ، كون كلّ من الأداء والقضاء تكليفا مغايرا (١٣٨٨) للآخر ، فهو من قبيل وجوب الشيء ووجوب تداركه بعد فوته ـ كما يكشف عن ذلك تعلّق أمر الأداء بنفس الفعل وأمر القضاء به بوصف الفوت (١٣٨٩) ، ويؤيّده (١٣٩٠) : بعض ما دلّ على أنّ لكلّ من الفرائض بدلا وهو قضاؤه عدا الولاية ـ لا من باب الأمر
______________________________________________________
والإنصاف أنّ المقام لا يصفوا عن شوب إشكال ، وإن زعم المحقّق القمّي رحمهالله كون سوء اختيار المكلّف مصحّحا للتكليف بالمحال ، والكلام في ذلك محرّر في مقام آخر.
١٣٨٧. لا يخفى أنّ هذه الإيرادات الثلاثة مختلفة ، فالأوّل وارد على التوجيه الأخير خاصّة ، والأخيران مشتركا الورود عليه وعلى سابقه.
١٣٨٨. المستند فيه ظهور الأمر بالأداء في اتّحاد التكليف ، والأمر بالقضاء في إرادة التكليف المستقلّ.
١٣٨٩. لا يقال : إنّ هذا بظاهره ينافي ما تقدّم من المصنّف من كون المراد بالفوت في الأخبار مجرّد الترك. لأنّا نقول : يتمّ المطلوب على التقديرين ، كما هو واضح.
١٣٩٠. يؤيّده أيضا وجوه :
أحدها : أنّ القضاء في مصطلح الفقهاء والاصوليّين تدارك ما فات في وقته في خارجه ، إذ المأتيّ به في خارج الوقت على ما ذكر في التوجيه لا يكون تداركا لما فات بل عينه. لا يقال : إنّ هذا اصطلاح متأخّر ، فلا يجوز حمل الأخبار عليه. لأنّا نقول : الظاهر كونه مأخوذا من إطلاقات القضاء في الأخبار.
وثانيها : أنّ الظاهر من قوله عليهالسلام : «اقض ما فات» هو الإتيان بالفعل ثانيا بعد ارتفاع الأمر به ، وهو
لا يصدق مع بقاء الأمر الأوّل.
وثالثها : أنّه على ما ذكر في التوجيه يكون الأمر بالقضاء تأكيدا لما يستفاد