اللازم ، فتوضيحه أنّ القضاء وإن كان بأمر جديد إلّا أنّ ذلك الأمر كاشف عن استمرار مطلوبيّة الصلاة من عند دخول وقتها إلى آخر زمان التمكّن من المكلّف ، غاية الأمر كون هذا على سبيل تعدّد المطلوب ، بأن يكون الكلّي المشترك بين ما في الوقت وخارجه مطلوبا وكون إتيانه في الوقت مطلوبا آخر ، كما أنّ أداء الدين وردّ السلام واجب في أوّل أوقات الإمكان ، ولو لم يفعل ففي الآن الثاني ، وهكذا.
وحينئذ : فإذا دخل الوقت وجب إبراء الذمّة عن ذلك الكلّي ، فإذا شكّ في براءة ذمّته بعد الوقت ، فمقتضى حكم العقل باقتضاء الشغل اليقيني للبراءة اليقينيّة وجوب الإتيان ، كما لو شكّ في البراءة قبل خروج الوقت ، وكما لو شكّ في أداء الدين الفوري ، فلا يقال : إنّ الطلب في الزمان الأوّل قد ارتفع بالعصيان ووجوده في الزمان الثاني مشكوك فيه ، وكذلك جواب السلام. والحاصل : أنّ التكليف المتعدّد بالمطلق والمقيّد لا ينافي جريان الاستصحاب وقاعدة الاشتغال بالنسبة إلى المطلق ، فلا يكون المقام مجرى البراءة.
______________________________________________________
بقي الأوّل ، وإذا شكّ في الإتيان بالفرد تستصحب مطلوبيّة الطبيعة. وربّما يعضده أنّه لو لا تعدّد المطلوب في الأوامر الموقّتة أشكل تكليف الكفّار بالقضاء ، لأنّه إن كان بوصف الكفر فهو تكليف بما لا يطاق ، وإن كان بعد الإسلام فهو يجبّ عمّا قبله ، فلا يبقى معنى لتكليفهم بالقضاء. ولا مناص منه إلّا بما ذكرناه من تعدّد المطلوب ، إذ يصحّ حينئذ أن يقال : إنّه إذا كان المطلوب بالأمر الموقّت أمرين : مطلوبيّة الطبيعة من حيث هي وإيجادها في الوقت ، فمقتضى الأوّل بقاء التكليف في خارج الوقت وإن استلزم التكليف بما لا يطاق ، ولا قبح فيه ، لأنّ الامتناع إنّما جاء من قبلهم لا من قبل المكلّف بالكسر ، لأنّه كان لهم قبول الإسلام في الوقت والإتيان بالطبيعة على وجه الصحة ، فإذا قصّروا في ذلك وتركوا الامتثال بها فالعقل لا يقبّح بقاء التكليف في خارجه ، بخلاف ما لو قلنا بكون التكليف مقيّدا بالوقت وكون القضاء بأمر مستقلّ ، إذ تقصيرهم في التكليف الأوّل حينئذ لا يصحّح بقاء التكليف الثاني ، كما هو واضح.