.................................................................................................
______________________________________________________
وقال المصنّف قدسسره : «ويمكن تنزيل النصّ ـ لأجل تطبيقه على القاعدة ـ على ما إذا لم يتمكّن من إزالة النجاسة المتيقّنة عن بدنه. وتكرار الصلاة مع كلّ وضوء وإن كان ممكنا ، إلّا أنّه قد لا يتمكّن من إزالتها للصلاة الآتية ولسائر استعمالاته المتوقّفة على طهارة يده ووجهه». وقال : «وبالجملة ، فترك الاستفصال لا يفيد العموم في هذا المورد بالنسبة إلى صورة غير صورة لزوم وقوعه في المحذور ، من استعمال النجس في الصلاة والأكل والشرب ، ونجاسة ما يتضرّر من نجاسته من المأكول والمشروب» انتهى.
ويؤيّده عدم كون الأمر بالإراقة للوجوب يقينا ، فلا بدّ أن يكون الوجه فيه معارضة التوضّؤ بالإناءين لفوات واجب آخر ، من طهارة البدن في الصلاة أو الأكل والشرب ونحوها ، وحينئذ تكون الإراقة قريبا من الاحتياط ، لانتقال التكليف حينئذ إلى التيمّم ، وفيه نوع جمع بين ترك الحرام وفعل الواجب. ولعلّه من هنا قد أفتى بعض مشايخنا بجواز التوضّؤ بهما على نحو ما تقدّم. وحينئذ تكون الموثّقتان واردتين على طبق القاعدة.
ثمّ إنّ حرمة التوضّؤ بالماء النجس أو المحتمل له تشريعا ـ لأجل قصد التعبّد به مع فقد شرطه ، أو احتمال ذلك فيه ـ لا ينافي تحريم استعماله في الأكل والشرب ذاتا ، كما هو واضح. ومع تسليم الحرمة الذاتية في المقام نقول : إنّ وجه ترك الواجب ـ وهو الوضوء ـ ثبوت البدل له دون الحرام وهو التيمّم ، لا كون ذلك لأجل تقديم جانب الحرمة. وفي التيمّم نوع جمع بين الواجب وترك الحرام.
قال المصنّف قدسسره في كتاب الطهارة : «وكأنّه لذلك يجب التيمّم في كلّ مورد يلزم من الطهارة المائيّة فوات واجب لا بدل له ، ولا يختصّ بما يلزم منه فعل محرّم. والسرّ أنّه فهم من أدلّة التيمّم عند العذر في استعمال الماء الشمول لمورد مزاحمة واجب أو استلزام محرّم. وعلّل في بعض الأخبار تقديم مراعاة سائر الواجبات والمحرّمات بأنّ الله جعل للماء بدلا ، فتأمّل» انتهى.