.................................................................................................
______________________________________________________
تفصيل عرفته ، والشيخ والصدوق في النهاية والفقيه مطلقا على ما حكي عنهما ، استنادا إلى أخبار أخر ، وتبعهما بعض أواخر المتأخّرين. وتفصيل الكلام في ذلك مقرّر في الفقه.
وأمّا موثّقة سماعة فقال المصنّف قدسسره في بعض تحقيقاته : «فيحتمل أن يكون نفي البأس عن التصدّق من المال المختلط ـ بل سائر التصرّفات في الجملة ولو بعد التخميس ـ في مقابل الحرام المحض الذي هو مورد السؤال ، حيث لا يجوز منه التصدق في بعض الصور فضلا عن تصرّف آخر. وكيف كان ، فالرواية ليست نصّا في حلّية جميع المال المختلط» انتهى. وسيجيء تتمّة الكلام في ذلك عند شرح ما يتعلّق بالمقام الثاني.
وثالثها : بناء العقلاء ، لأنّ من تتّبع طريقتهم عرف جريان عادتهم على ذمّ من ارتكب كلا المشتبهين.
فإن قلت : إنّ هذا أخصّ من المدّعى ، لأنّ من ارتكب أحدهما إمّا أن يكون حين ارتكابه بانيا على ارتكاب الآخر أيضا ثمّ يرتكبه ، وإمّا أن يكون شاكّا فيه ثمّ يرتكبه ، أو يكون بانيا على عدمه ثمّ يرتكبه ، والمدّعى في المقام أعمّ من الثلاثة ، وبناء العقلاء لم يثبت فيما عدا الأوّل.
قلت : نمنع أعميّة المدّعى بناء على عدم وجوب الموافقة القطعيّة كما هو الفرض ، لعدم الدليل عليه في القسمين الأخيرين ، إذ الدليل عليه إنّما هو قبح المخالفة العمليّة ، والمسلّم منها على هذا القول هي المخالفة إمّا بارتكابهما دفعة ، ولكنّه خارج ممّا نحن فيه كما أسلفناه ، وإمّا بارتكابهما تدريجا مع البناء عند ارتكاب الأوّل على ارتكاب الثاني أيضا ، وغاية ما يلزم من الأخيرين هو حصول العلم بالمخالفة عند ارتكاب الثاني ، إمّا به أو بالأوّل مع عدم البناء على المخالفة من أوّل الأمر ، ولا دليل على قبح هذا النحو من المخالفة. ولذا قال المحقّق القمّي فيما أجاب به عمّا أورده على نفسه بعد اختيار القول بالتخيير وعدم وجوب الموافقة