.................................................................................................
______________________________________________________
يتعرّض لها المصنّف رحمهالله في المقام. مع أنّ مقتضى مفهومها المعتبر بحسب مساعدة المقام هو عدم التوسعة والوضع مع العلم ولو إجمالا ، وهو حاصل بالفرض في المقام.
وأمّا الثاني فمثل رواية مسعدة بن صدقة : «كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام بعينه ، ذلك ثوب يكون عليك» الحديث. ورواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام : «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال ، حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه». لإطلاقها بالنّسبة إلى كلّ مشتبه ، سواء كان مشوبا بالعلم الإجمالي أم لا.
وظاهر المصنّف قدس سرّه تسليم شمولهما للشبهات المشوبة بالعلم الإجمالي ، إلّا أنّه ادّعى كون مقتضاهما وجوب الاجتناب عمّا علمت حرمته إجمالا ، كما سنوضحه عند شرح ما يتعلّق بالعبارة.
والحقّ في الجواب منع شمولهما لصورة العلم الإجمالي ، بمعنى منع دلالتهما على إباحة المشتبه بالشبهة المشوبة بالعلم الإجمالي أوّلا ، وكون مقتضاهما ما ذكره المصنّف رحمهالله على تقدير تسليم الشمول ثانيا.
توضيح المقام : أنّ الشبهة تارة تكون في الحكم ، واخرى في الموضوع. وعلى التقديرين : إمّا أن تكون الشبهة بدويّة ، وإمّا أن تكون مشوبة بالعلم الإجمالي. فهذه أربعة أقسام. وظاهر جماعة شمول الخبرين لكلّ منها ، وظاهر بعض آخر ـ ولعلّه المشهور ـ اختصاصهما بالشبهات الموضوعيّة البدويّة ، بل ومع شوبها بالعلم الإجمالي إذا لم يكن معتبرا كما في الشبهة غير المحصورة. وقيل باختصاصهما بما عدا الشبهة الحكميّة البدويّة.
ونقول : أمّا رواية مسعدة بن صدقة فعلى رواية : «هو لك حلال» يمكن منع إفادتها سوى قاعدة اليد ، كما أسلفناه في الشبهة التحريميّة البدويّة. وعلى رواية «هو حلال» يمكن منع إفادتها حلّية المشتبه بالشبهة المشوبة بالعلم الإجمالي ، لأنّ