نعم ، لو شكّ في هذا الضرر يرجع إلى أصالة الإباحة وعدم الضرر ؛ لعدم استحالة (١٥١٢) ترخيص الشارع في الإقدام على الضرر الدنيوي المقطوع إذا كان في الترخيص مصلحة اخرويّة ، فيجوز ترخيصه في الإقدام على المحتمل لمصلحة ولو كانت تسهيل الأمر على المكلّف بوكول الإقدام على إرادته. وهذا بخلاف الضرر الاخروي ؛ فإنّه على تقدير ثبوته واقعا يقبح من الشارع الترخيص فيه. نعم ، وجوب دفعه عقلي ولو مع الشكّ ، لكن لا يترتّب على ترك دفعه إلّا نفسه على تقدير ثبوته واقعا حتّى أنّه لو قطع به ثمّ لم يدفعه واتّفق عدمه واقعا لم يعاقب عليه إلّا من باب التجرّي ، وقد تقدّم في المقصد الأوّل المتكفّل لبيان مسائل حجّية القطع الكلام فيه ، وسيجيء أيضا.
______________________________________________________
المظنون الخطر أو مقطوعه معصية ، يجب إتمام الصلاة فيه ولو بعد انكشاف عدم الضرر فيه» انتهى. ولم يجب عنه إلّا بمنع الاتّفاق.
١٥١٢. فيه إشارة إلى دفع ما ربّما يتوهّم من أنّ حكم العقل بوجوب دفع الضرر الدنيوي متفرّع على وجود الضرر ولو على سبيل الاحتمال ، وحكمه بأصالة البراءة في المقام مبنيّ على عدم هذا الضرر يقينا ، لأنّ الفرض أنّ احتمال التكليف هنا مسبّب عن احتمال الضرر ، ولا مسرح له لدفع احتمال المضارّ الدنيويّة ، وحينئذ تكون قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل جارية من دون معارضته بقاعدة البراءة.
نعم ، لو كان الضرر اخرويّا استقلّ العقل بدفعه ، لقبح العقاب وما في معناه بلا بيان ، وحينئذ تكون قاعدة البراءة حاكمة عليها. ووجه الدفع : أنّ العقل وإن لم يستقلّ بدفع احتمال المضارّ الدنيويّة ، إلّا أنّ احتمالها لمّا كان مستلزما لاحتمال العقاب الاخروي فالعقل يستقلّ أنّه لو كان هنا ضرر فلا بدّ للشارع من جبره بمصلحة اخرى ، إذ لولاه لزمت المؤاخذة مع جهل المكلّف بموضوع الضرر ، وهو قبيح ، وقد صرّح المصنّف بقبح العقاب من دون علم المكلّف به مع كون الشبهة موضوعيّة في مسألة الشبهة التحريميّة الموضوعيّة. وإن شئت قلت : إنّ الشارع قد