تتعلّق بالعمل ، خصوصا إذا وافق (١٥٥٧) الاحتياط ، إلّا أنّ استدلال بعض المجوّزين للارتكاب بالأخبار الدالّة على حلّية المال المختلط بالحرام ربّما يظهر منه التعميم ، وعلى التخصيص فيخرج عن محلّ النزاع ، كما لو علم (١٥٥٨) بكون إحدى المرأتين أجنبيّة أو إحدى الذبيحتين ميتة أو أحد المالين مال الغير أو أحد الأسيرين محقون الدم أو كان الإناءان معلومي النجاسة سابقا ، فعلم طهارة أحدهما.
وربّما يقال (١٢) (١٥٥٩) : إنّ الظاهر أنّ محلّ الكلام في المحرّمات الماليّة ونحوها كالنجس ، لا في الأنفس والأعراض ، فيستظهر أنّه لم يقل أحد فيها بجواز الارتكاب ؛ لأنّ المنع في مثل ذلك ضروري. وفيه نظر.
التاسع : أنّ المشتبه بأحد المشتبهين حكمه حكمهما ؛ لأنّ مقدّمة المقدّمة مقدّمة ، وهو ظاهر.
______________________________________________________
منهما الحلّ ، لقاعدة الاشتغال بعد تساقط الأصلين ، لأجل التعارض أو لأجل حكومتها عليهما ، على الوجهين في مبنى هذا القول. وأمّا فيما كان الأصل فيهما الحرمة فللعمل بالأصلين فيهما ، لأنّ المانع من العمل بهما في الأوّل هو لزوم المخالفة العمليّة للعلم الإجمالي المفقودة هنا بالفرض.
١٥٥٧. كما في مفروض المقام.
١٥٥٨. لأصالة عدم سبب الحلّ في جميع ما ذكر.
١٥٥٩. حكي ذلك عن المحقّق السبزواري في رسالته التي أفردها في مقدّمة الواجب ، حيث قال بوجوب الاحتياط في النفوس والأعراض دون الأموال ، نظرا إلى ما استفيد من الشرع من اهتمام الشارع بالأوّلين. ووجه النظر هو منع ثبوت الضرورة في النفوس والأعراض أيضا ، لإطلاق كلام المجوّزين.