«من تعمّد الافطار فعليه كذا» ؛ لأنّ هذا الأثر يرتفع بنفسه (١١٣٤) في صورة الخطأ ، بل المراد (١١٣٥) أنّ الآثار المترتّبة على نفس الفعل لا بشرط الخطأ والعمد قد رفعها الشارع عن ذلك الفعل إذا صدر عن خطأ. ثمّ المراد بالآثار : هي الآثار المجعولة الشرعيّة التي وضعها الشارع ؛ لأنّها هي القابلة للارتفاع برفعه ، وأمّا ما لم يكن بجعله من الآثار العقليّة (١١٣٦) والعاديّة (١١٣٧) فلا تدلّ الرواية على رفعها
______________________________________________________
١١٣٤. لفرض أخذ العمد في موضوعه.
١١٣٥. حاصله : أنّه بعد استثناء القسمين المذكورين ، وكذا ما سيصرّح به من الآثار العقليّة والعاديّة ، والآثار الشرعيّة المرتّبة على أحدهما من الآثار المقدّرة ، وتخصيص المقدّر بالآثار الشرعيّة المرتّبة على الأفعال من حيث هي ، لا بوصف العمد والتذكّر ، ولا بوصف الخطأ والنسيان ، لا يلزم منه تخصيص الأكثر ، إذ لم يثبت خروج أكثر هذه الآثار المرتّبة عليها من حيث هي من تحت عموم حديث الرفع ، إذ خروجها في جميع موارد الاستثناء في غير ما ثبت بالدليل الخاصّ خلافي مبنيّ على كون المقدّر في حديث الرفع هو جميع الآثار أو خصوص المؤاخذة. وبالجملة ، إنّ ترتّب هذه الآثار على موضوعاتها ليس مسلّما مطلقا ـ سواء حمل حديث الرفع على العموم أم لا ـ حتّى يلزم المحذور على تقدير حمله على العموم ، كما هو واضح.
١١٣٦. كبطلان (*) العبادة المرتّب على نسيان بعض الأجزاء والشرائط.
١١٣٧. كالإسكار المرتّب على شرب الخمر ولو نسيانا ، والتألّم المرتّب على الضرب ولو خطأ.
__________________
(*) في هامش الطبعة الحجريّة : «لأنّ البطلان عبارة عن مخالفة المأتيّ به للمأمور به ، وهي أمر عقلي. منه».