ولا رفع الآثار (١١٣٨) المجعولة المترتّبة عليها.
ثمّ المراد بالرفع (١١٣٩) ما يشمل عدم التكليف مع قيام المقتضي له ، فيعمّ الدفع ولو بأن يوجّه (١١٤٠) التكليف على وجه يختصّ بالعامد ، وسيجيء بيانه.
فإن قلت (١١٤١) : على ما ذكرت يخرج أثر التكليف في «ما لا يعلمون» عن مورد الرواية ؛ لأنّ استحقاق العقاب أثر عقلي له مع أنّه متفرّع على المخالفة بقيد العمد ؛ إذ مناطه ـ أعني المعصية ـ لا يتحقق إلّا بذلك. وأمّا نفس المؤاخذة فليست من الآثار المجعولة الشرعيّة. والحاصل أنّه ليس في «ما لا يعلمون» أثر مجعول من الشارع مترتّب على الفعل لا بقيد العلم ولا الجهل حتّى يحكم الشارع بارتفاعه مع الجهل.
قلت : قد عرفت أنّ المراد ب «رفع التكليف» عدم توجيهه إلى المكلّف مع قيام المقتضي له ، سواء كان هنا دليل يثبته لو لا الرفع أم لا ، فالرفع هنا نظير رفع الحرج في الشريعة ، وحينئذ : فإذا فرضنا أنّه لا يقبح في العقل أن يوجّه التكليف بشرب الخمر على وجه يشمل صورة الشكّ فيه ، فلم يفعل ذلك ولم يوجب تحصيل
______________________________________________________
١١٣٨. كوجوب الإعادة المرتّب على مخالفة المأتيّ به للمأمور به الناشئة من نسيان بعض الأجزاء والشرائط.
١١٣٩. لعلّ الوجه فيه صدقه عرفا مع قيام المقتضي وإن لم يشمله خطاب لفظي. وعلى تقدير أخذ الرفع أعمّ من الدفع يندفع هنا إشكالان ، أحدهما عن الاصول ، وهو ما أشار إليه بطريق السؤال ، لأنّ ما أجاب به عنه متفرّع على ما ذكرناه ، كما هو واضح. والآخر عن الفروع ، وهو ما أشار إليه بقوله : «ونظير ذلك ما ربّما يقال ...».
١١٤٠. الأولى ترك لفظ «ولو» بأن يقتصر على قوله : «بأن يوجّه ...».
١١٤١. حاصله : أنّه على تقدير إرادة عموم الآثار قد فرضنا أنّها لا تدلّ على رفع الآثار العقليّة ، ولا الآثار الشرعيّة المرتّبة على وصف العمد ، وحينئذ يرد على التمسّك بها لإثبات رفع المؤاخذة سؤالان :