.................................................................................................
______________________________________________________
منشأ انتزاعه ، بل هو من الامور الواقعيّة ، كالطهارة والنجاسة والملكيّة والرقيّة والحريّة والإسلام والكفر ونحوها ، وإطلاق الحكم الوضعي عليها من باب المسامحة.
نعم ، ما كان منها منتزعا من الأحكام الطلبيّة لا بدّ أن يرتفع بارتفاع منشأ انتزاعه ، والمسلّم منه هي الشرطيّة والمانعيّة والسببيّة ، لأنّ المسلّم من الأحكام الوضعيّة التي اختلفوا في كونها مجعولة أو منتزعة هي هذه ، فلا بدّ في الحكم بارتفاعها باعتبار ارتفاع منشأ انتزاعها أن يقتصر عليها.
هذا ، ويحتمل أن يكون الأمر بالتأمّل إشارة إلى التأمّل في صحّة عبادة ناسي بعض الأجزاء ، لأنّ صحّتها عبارة عن موافقة الأمر المتوجّه إليه مع اعتبار قصد موافقتها له ، وإلّا فلا يتحقّق الامتثال المعتبر في صحّتها. وحينئذ إذا نسي المصلّي أحد أجزاء صلاته وأتى بباقي أجزائها ، فإن كان تكليفه في الواقع بتسعة أجزاء ، يجب عليه الإتيان بما أتى به بعنوان كونه مركّبا من تسعة أجزاء ، ليتحقّق منه قصد موافقة الأمر المتوجّه إليه ، والحال أنّه في حال النسيان معتقد بكون ما أتى به مركّبا من عشرة أجزاء التي هي تكليف المتذكّر ، وإن كان تكليفه بعشرة أجزاء ، فالمفروض عدم موافقة ما أتى به لتكليفه الواقعي. وعلى كلّ تقدير لا يمكن الحكم بصحّة ما أتى به. ومن هنا قد التزم جماعة بعدم كون ما أتى به ناسي بعض الأجزاء مأمورا به ، وأنّه حيثما ثبت جواز الاجتزاء به شرعا ـ كما في ناسي بعض الأجزاء غير الركنيّة ـ فهو أمر أجنبيّ مسقط للمأمور به. ولكنّه خلاف ظاهر العلماء ، لأنّ ظاهرهم كون ما أتى به الناسي هو المأمور به الواقعي ، بل هو خلاف ظاهر الأخبار أيضا ، لأنّ ظاهرها تماميّة الصلاة حينئذ ، مثل ما رواه جعفر عن أبيه : «أنّ عليّا عليهالسلام سئل عن رجل ركع ولم يسبّح ، قال : تمّت صلاته». وقوله عليهالسلام فيمن أفطر نسيانا : «رزق رزقه الله».
نعم ، يمكن أن يقال بعدم اعتبار قصد الموافقة بالنسبة إلى الشرائط ، بأن لا يعتبر