واعلم أيضا أنّه لو حكمنا بعموم الرفع لجميع الآثار ، فلا يبعد اختصاصه بما لا يكون في رفعه ما ينافي الامتنان على الامّة ، كما إذا استلزم إضرار المسلم ؛ فإتلاف المال المحترم نسيانا أو خطأ لا يرتفع معه الضمان ، وكذلك الإضرار بمسلم (١١٤٣) لدفع الضرر عن نفسه لا يدخل في عموم «ما اضطروا إليه» ، إذ لا امتنان في رفع الأثر عن الفاعل بإضرار الغير ؛ فليس الإضرار بالغير نظير سائر المحرّمات الإلهيّة المسوّغة لدفع الضرر.
______________________________________________________
القصد إلى كون المأتيّ به مستجمعا لها في تحقّق الامتثال إذا فرض تحقّقها في الواقع ، ولذا يجوز الأمر بالعبادة من دون بيان الشرائط إذا كان المكلّف مستجمعا لها في الواقع. وحينئذ لا يرد الإشكال المذكور بالنسبة إلى ناسي بعض الشرائط.
هذا ، ويمكن دفع الإشكال بالنسبة إلى الأجزاء أيضا بمنع اعتبار موافقة المأتيّ به للمقصود في تحقّق الامتثال إذا فرض موافقته للواقع ، بأن كان المعتبر في صحّة العبادة قصد مطابقة المأتيّ به للواقع مع موافقته له ، وإن لم يكن الواقع المقصود مطابقا للواقع المكلّف به. فإذا كان تكليف الناسي بتسعة أجزاء إلّا أنّه أتى بها باعتقاد كون المأتيّ به مركّبا من عشرة أجزاء ، وأنّه تكليف في الواقع ، كفى ذلك في صحّة الفعل ، وتحقّق به الامتثال.
١١٤٣. اعلم أنّه إذا أكره شخص آخر على إتلاف مال ، وأمكن له دفع الضرر عنه بإدخاله على الآخر ، هو يتصوّر على وجوه :
أحدها : أن يتوجّه الإضرار من المكره ـ بالكسر ـ أوّلا وبالذات إلى المكره ـ بالفتح ـ إلّا أنّه دفعه عن نفسه بإدخاله على الآخر. ولا ريب في كون ارتفاع الضمان عن المكره ـ بالفتح ـ حينئذ منافيا للامتنان.
وثانيها : أن لا يتعلّق غرضه بإدخال الضرر على خصوص. أحدهما ، بل بإتلاف مال في الجملة ، فدفع المكره ـ بالفتح ـ ذلك عن نفسه بإدخال الضرر على غيره. وهو أيضا كسابقه.