.................................................................................................
______________________________________________________
الاستدلال ـ أو الجهل بالموضوع.
وممّا ذكرناه يظهر وجه عدم استدلال المصنّف رحمهالله بمعذوريّة الجاهل بالتحريم للمقام ، لتعيّن حمله على الجهل المركّب على ما عرفت. وكذا تظهر كيفيّة التدبّر في ورود الإشكال. وأمّا دفعه فبمنع اقتضاء تعليل الجهل بالتحريم لكون المراد بالجهل بالعدّة هو الجهل البسيط ، لصحّة التعليل على تقدير كون المراد به في المقامين هو الجهل المركّب. أمّا في الجهل بالتحريم فلما عرفت من كونه مقتضى ظاهر التعليل.
وأمّا في الجهل بالعدّة إذا اريد به الجهل بالموضوع الخارج ، فإنّ الغرض من التعليل حينئذ بيان أنّه مع الجهل بالتحريم واعتقاد الجواز لا يتمكّن المكلّف من الاحتياط أصلا ، إذ لا سبيل له إلى الأحكام التعبّدية إلّا ببيان من الشارع ، فمع عدم إعلامه وحصول الاعتقاد له بخلاف الواقع لا يسند إليه التقصير من وجه ، بخلاف الجهل بالموضوعات الخارجة ، لأنّ بيان الشارع لأحكامها وإعلامه بها تنبيه للمكلّف يتمكّن معه من الاحتياط ولو قبل حصول اعتقاد خلاف الواقع ، لأنّه بعد بيان حرمة التزويج في العدّة لا بدّ للمكلّف من مراعاة ذلك والفحص والتفتيش عن أحوال النساء عند إرادة تزويجها. فإذا جهل في مورد واعتقد بعدم كون امرأة معتدّة أو بانقضاء عدّتها مع مخالفة اعتقاده للواقع ، كشف ذلك عن تقصيره في الفحص ، وإلّا كان مصيبا للواقع أو بقي على شكّه. فالمراد بعدم تمكّن الجاهل بالتحريم من الاحتياط هو عدم تمكّنه منه بوجه أصلا ، وبتمكّن الجاهل بالعدّة ـ يعني : بموضوعها الخارج ـ هو تمكّنه منه في الجملة ولو قبل حصول الاعتقاد على ما عرفت. وهذا ما يخطر بالبال مع ضيق المجال فيما يتعلّق بالصحيحة ، وتوضيح ما أجمله في الكتاب.
واعلم أنّه لو أمكن تعميم الرواية بحيث تشمل الجهل المركّب والبسيط ، بأن أمكن تأويل التعليل بقوله : «لأنّه لا يقدر معها على الاحتياط» بحيث يشمل